القدس العربي - الحرس الثوري الإيراني ينفي مسؤوليته عن الهجوم على مطار الكويت روسيا اليوم - عالم: تطور الإنسان أدى إلى تقليل مدة نومه روسيا اليوم - الكونغرس يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا روسيا اليوم - رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر روسيا اليوم - البنك المركزي الكوبي يعلن تعليق التعامل ببطاقات الدفع العالمية إيلاف - "النفاذ إلى البحر الأحمر": فصل جديد في صراع مصر وإثيوبيا روسيا اليوم - روسيا.. ابتكار غرسات "حية" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد روسيا اليوم - علاج طبيعي يحسن صحة الفم واللثة Independent عربية - إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار روسيا اليوم - علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن
عامة

ديوان المظالم ينشر حكمًا يؤكد مشروعية إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه الوظيفية

الجزيرة
الجزيرة منذ 1 شهر
3

نشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصًا لحكم في مدوناته القضائية، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكمًا قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في ...

ملخص مرصد
أكد ديوان المظالم مشروعية قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة موظف بعد ثبوت توقيعه في سجلات الحضور ثم مغادرته دون أداء مهامه. أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكمًا بتأييد القرار، مشيرة إلى أن الحضور الوظيفي يتطلب أداء العمل فعليًا. رفضت المحكمة دعوى الموظف المطالبة بالتعويض، مؤكدة توافق القرار مع النظام.
  • ديوان المظالم ينشر حكمًا يؤكد مشروعية إنهاء خدمة موظف لعدم أداء مهامه
  • الموظف وقع في سجل الحضور ثم غادر دون أداء عمله لمدة شهر كامل
  • المحكمة رفضت دعوى الموظف وطالبت بتعويضه، وأكدت صحة قرار الجهة الحكومية
من: موظف جهة حكومية، المحكمة الإدارية بالرياض، ديوان المظالم أين: الرياض

نشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصًا لحكم في مدوناته القضائية، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكمًا قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهامه الوظيفية، واعتباره منقطعًا عن العمل، مؤكدةً المحكمة مشروعية القرار، وموافقته لأحكام النظام.

وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالبًا إلزام المدعى عليها (إحدى الجهات الحكومية) بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، وقد استند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهام عمله لمدة شهر كامل.

وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعًا عن العمل.

ونظرت الدائرة القضائية في الدعوى، وانتهت إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

ويؤكد هذا الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يومًا متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعليًا، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعًا عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقًا مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك