جددت الإدارات المالية في جهات العمل بالجهاز الإداري للدولة، موافقتها على العمل بنظام «نصف الوقت» وذلك في ظل استراتيجية الدولة التيسير على الموظفين العاملين بالجهات التابعة لهذا الجهاز والخاضعين لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
جواز عمل الموظفين بنظام «جزء من الوقت» بنص قانون الخدمة المدنيةووجَّهت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات إخطارات للشؤون المالية بالجهات الحكومية، بجواز عمل الموظفين بنظام «جزء من الوقت» بنص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو ما يسمى بنظام «نصف الوقت» والسماح للراغبين في ذلك من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا لشروط وضوابط قانون الخدمة المدنية.
وأتاح قانون الخدمة المدنية للعاملين المخاطبين به، العمل بنظام «نصف الوقت»، ولكن بشروط القانون التي أوضحتها وفسرتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة 147 من اللائحة، ومنها ما يلي:1- يحصل الموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، نصف الوقت، مقابل حصوله على 65% من الأجر المكمل، وخصم 35% منه.
2- يلتزم الموظف الراغب في ذلك، الحضور إلى مقر العمل، لمدة 3 أيام في الأسبوع.
3- لا يمنع عمله بنظام نصف الوقت من حصوله على جميع حقوقه في الإجازات الاعتيادية والسنوية، والعارضة والمرضية.
جدير بالذكر أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نصت على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها، حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك