وكالة شينخوا الصينية - الصين تخصص 99.9 مليار يوان لإعانات رعاية الأطفال في عام 2026 وكالة الأناضول - إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين في غارات على منازل بمدينة غزة الجزيرة نت - ترمب يرشح محاميه "الوفي" وزيرا للعدل وكالة الأناضول - حكومة حماد ترفض توطين المهاجرين وتطالب باحترام سيادة ليبيا يني شفق العربية - بطولة الفتح الدولية للرماية 2024 إسطنبول إيلاف - لماذا تخضع "طيران الشرق الأوسط" للتدقيق؟ وهل يتأثر مطار بيروت؟ وكالة سبوتنيك - مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار يني شفق العربية - رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد بسجن نتنياهو إذا هاجم بيروت وكالة الأناضول - العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى العربي الجديد - ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل
عامة

الإفتاء تكشف عن كفارة عدم الوفاء بالنذر

مبتدا
مبتدا منذ 1 شهر
1

وقالت الإفتاء نصا: " النذر صِنفٌ مِن صنوف القربات والطاعات التي يُتقرَّب بها إلى الله تعالى، والوفاءُ به صفةٌ مِن صفات عباده الأبرار، قال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ك...

ملخص مرصد
أوضحت دار الإفتاء أن الوفاء بالنذر واجب شرعي على القادرين، مستندة إلى نصوص قرآنية وحديثية. وأشارت إلى اختلاف الحكم في حال العجز، حيث لا تلزم الكفارة إذا كان العجز مؤقتًا، بينما تجب كفارة اليمين في حال العجز الدائم أو عدم القدرة على الوفاء. وذكرت أن الكفارة تشمل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام.
  • الوفاء بالنذر واجب شرعي على القادرين بحسب دار الإفتاء
  • العجز المؤقت لا يلزم فيه كفارة، بينما الدائم تجب فيه كفارة اليمين
  • كفارة اليمين تشمل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام
من: دار الإفتاء

وقالت الإفتاء نصا: " النذر صِنفٌ مِن صنوف القربات والطاعات التي يُتقرَّب بها إلى الله تعالى، والوفاءُ به صفةٌ مِن صفات عباده الأبرار، قال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 5- 7].

واضافت الإفتاء: " ولَمَّا كان النذرُ إيجابًا مِن المكلَّفِ على نفسه ما لم يوجِبهُ الشرعُ عليه، فإنَّ الشرع الشريف قد ألزم الناذرَ بما التزَمَه من نذر الطاعة، وأوجب عليه الوفاءَ به عند القدرة عليه، وشدَّد على ذلك، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ" أخرجه الإمام البخاري.

وتابعت: " وَلَا خِلَافَ بين الفقهاء في" أنَّ النَّذرَ بِالطَّاعَةِ يَلزَمُ الوَفَاءُ بِهِ"، كما قال الإمام ابن القَطَّان في" الإقناع في مسائل الإجماع".

وقد ذَمَّ اللهُ تعالى مَن نذر نذرًا ولَم يَفِ به مع كونه يستطيع الوفاء به، فقال سبحانه: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: 27].

واستطردت الإفتاء: " إذا عجز الناذر عن أداء نذره، فإنَّ الحكم يختلف باختلاف نوع العجز، فإذا كان العجز مرجو الزوال، فلا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وإنما ينتظر زوال عجزه، ويؤدَّى ما وجب عليه بالنذر؛ لأن وقت الوفاء لم يفت، فأشبه المريض مرضًا يرجى زواله إذا أفطر في شهر رمضان".

وإذا كان العجز دائمًا لا يُرجى زواله، أو كان النذر ممَّا لا يطاق أداؤه، فعليه كفارة يمين؛ لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرَت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: " لتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ" متفق عليه.

ولأبي داود: " وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا".

وللتِّرمذي: " وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَأَطَاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ".

أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى".

وتفصيل كفارة اليمين، التي أشار إليها الفقهاء على أنها بديل عن النذر، ترجع إلى ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

فتحصل الكفارة بواحدة من ثلاثِ خصالٍ على سبيل التخيير: إطعامُ عشرةِ مساكين، أو كسوتُهم، أو عِتقُ رقبةٍ مؤمنة، فإن عجز المُكفِّرُ عن جميع ذلك، صام ثلاثة أيام.

وتابعت الإفتاء: " يجوز إخراج قيمة هذا الطعام نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقير وهو المختار للفتوى، قال شمس الأئمة السَّرَخسِي في" المبسوط": إنَّ أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والصدقات والعشور والكفَّارات جائزٌ عندنا.

واختتمت الإفتاء: " فالواجب على المسلم الوفاء بالنذر كما هو ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به لعجز مرجو الزوال، فلا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وإنما ينتظر زوال عجزه، فيؤدِّي ما وجب عليه من النذر، وإن كان العجز دائمًا لا يُرجى زواله، أو كان النذر مما لا يُطاق أداؤه، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا، فإن لم يستطع شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك