تنظر محكمة جنايات الجيزة، ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ" عريس البراجيل"، في اتهامه بالتسبب في وفاة الطفلة رقية، البالغة من العمر 11 عامًا، خلال حفل زفافه.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة الماضية استجابة لطلبات الدفاع عن المتهم.
يأتي هذا القرار بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة التي وجهت للمتهم تهمة القتل من غير إصرار، إثر إطلاقه أعيرة نارية من سلاح ناري خلال احتفالات زفافه بمنطقة البراجيل، مما أدى لاختراق رصاصة رأس الطفلة أثناء وقوفها في شرفة منزلها.
ويروي والد المجني عليها تفاصيل الحادث قائلًا: «كنت جوه الشقة، فجأة سمعت صرخة من مراتي خلت جسمي كله ينتفض، كانت صرخة حد قلبه محروق، جريت لقيت بنتي مرمية على الأرض والدم مغرق وشها وهدومها».
ويضيف الأب: «في الأول قلت يمكن شمروخ أو حاجة وقعت من الفرح، مكنتش عايز أصدق إنها رصاصة، بس لما شيلتها ولقيت الدم بينزف بغزارة من راسها ومبيقفش، عرفت إن المصيبة أكبر من أي حاجة تانية، وبعدها شفت العريس بيهرب من موقع الحادث».
القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران: أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد؛ لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يُحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
والقواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقَّع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك