قناة التليفزيون العربي - مطالبة الحرس الثوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.. ماذا وراء آخر التصريحات؟ قناة القاهرة الإخبارية - نهاية الحرب الإيرانية تقترب.. ولقاء خاص مع مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة| عن قرب القدس العربي - انتخابات 2026: المغرب: الأغلبية والمعارضة تتمسك بالمشاركة وجدل المقاطعة يعود إلى الواجهة باحتشام الجزيرة نت - هرمز يزاحم العرض والطلب.. كيف تغير تسعير النفط بعد الحرب؟ Independent عربية - تراجع محدود للمؤشر السعودي دون 11 ألف نقطة وكالة الأناضول - تونس تتسلم 48 عربة "هامر" عسكرية من الولايات المتحدة CNN بالعربية - الاتحاد الأوروبي يصادق على مساعدات إضافية للجيش اللبناني قناه الحدث - الجيش الأميركي: غيرنا مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران الجزيرة نت - "شبكات" يرصد أوامر كيم النووية وحرارة "النينيو" وجوائز المونديال القياسية وكالة سبوتنيك - موسكو: انهيار عصر الوقود الأحفوري غير مؤكد لرجوح كفته في ميزان الطاقة العالمي
عامة

الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 10 لـ100 ألف جنيه لمخالفات الرى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

عاقب قانون الموارد المائية والرى الجديد، كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف ...

ملخص مرصد
أقر قانون الموارد المائية والرى الجديد عقوبات بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه لمخالفات الرى. وتنص المادة 34 على حظر إنشاء فتحات في جسور النيل أو المجارى المائية دون ترخيص من الوزارة. بينما تحظر المادة 59 التعرض لمنشآت المصارف وشبكات الرى المطور، مع إلزام المهندس المختص بإثبات المخالفات وإعادة الحال إلى أصله خلال 4 أيام.
  • عقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 10-100 ألف جنيه لمخالفات الرى
  • حظر إنشاء فتحات في جسور النيل دون ترخيص من الوزارة
  • إثبات المخالفات وإعادة الحال إلى أصله خلال 4 أيام
أين: مصر

عاقب قانون الموارد المائية والرى الجديد، كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتنص المادة 34 على أن، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ في جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية، ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 59 على أن، يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها.

ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك