الجزيرة نت - كارثة بيئية وتهويدية.. تحذيرات من مشروع إسرائيلي "لمعالجة النفايات" في القدس قناة الغد - مشاهد لا تنسى في كأس العالم بالمكسيك القدس العربي - هل يؤدي مجتبى خامنئي دورا متزايدا في إدارة السلطة في إيران؟ يني شفق العربية - الجيش اللبناني يدخل دبين بعد انسحاب الاحتلال وكالة سبوتنيك - انهيار مفاجئ لعجلة طائرة ركاب في فرانكفورت يصيب عددا من الموظفين. وكالة الأناضول - سوريا تسلم منظمة "حظر الكيميائي" 60 ألف وثيقة وتسهل زيارة 32 موقعا القدس العربي - رسالة وداع إلى إدغار موران: الفلسفة ضد الحزن والنسيان CNN بالعربية - كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" وكالة الأناضول - ليبيا.. محتجون يقتحمون مقر البعثة الأممية رفضا لـ"توطين المهاجرين" القدس العربي - الرئيس الجزائري يؤكد دعم مسار سوريا الجديدة بعد استقبال الشيباني.. واتفاق بين البلدين على بعث اللجنة العليا المشتركة
عامة

التأمينات تعلن ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترة إجازة الوضع، وذلك في إطار دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية أثناء فترات الحمل ...

ملخص مرصد
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة في القطاع الخاص أثناء إجازة الوضع، حيث يصل إلى 75% من أجر الاشتراك التأميني. يشترط حصول العاملة على 10 أشهر اشتراك تأميني كحد أدنى، وصرف التعويض بحد أقصى 3 مرات طوال حياتها التأمينية.steps الحصول على الخدمة تشمل تقديم طلب معتمد من صاحب العمل إلى مكتب الهيئة المختص.
  • استحقاق 75% من أجر الاشتراك التأميني للعاملة أثناء إجازة الوضع
  • اشتراط 10 أشهر اشتراك تأميني كحد أدنى للحصول على التعويض
  • صرف التعويض بحد أقصى 3 مرات طوال مدة اشتراك العاملة
من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أين: القطاع الخاص (مصر)

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترة إجازة الوضع، وذلك في إطار دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية أثناء فترات الحمل والولادة.

وأوضحت الهيئة أن العاملة المؤمن عليها تستحق تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون العمل، شريطة ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين الاجتماعي عن عشرة أشهر على الأقل.

ويتم صرف هذا التعويض بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة اشتراك العاملة في التأمين، التزامًا من الهيئة بضمان الرعاية الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة وأطفالها.

أما عن خطوات الحصول على الخدمة، فتشمل قيام المؤمن عليها بتقديم طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع معتمدًا من صاحب العمل، ومرفقًا به:- قرار الإجازة المعتمد إداريًا من جهة العمل، دون الحاجة للرجوع إلى اللجان الطبية العامة.

ويُسلم الطلب والمستندات إلى مكتب الهيئة المختص، الذي يتولى بدوره صرف التعويض بنسبة 75% من الأجر التأميني خلال فترة الإجازة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك