أرست محكمة النقض مبدأً جديدًا بتخفيف عقوبة الإعدام شنقًا الصادرة ضد متهمين في جريمة قتل عمد بالجيزة، بعد تقديم ما يفيد التصالح مع ورثة المجني عليه، نفاذًا للمادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رغم عدم بدء العمل به رسميًا، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثاني بالمشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة القاضي أحمد سيد سليمان، وعضوية القضاة عطية أحمد عطية، وأشرف فريج، ومحمود عاصم درويش، والدكتور عاصم عسران، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض علي ماهر، وأمانة سر طارق عبدالمنعم.
حيثيات الحكم في طعن متهمين على حكم إعدامهما في جريمة قتل بالجيزةوتضمنت حيثيات الحكم، أن الطعن المقدم من المتهمين" بلال غازي" و" إسلام غازي" على حكم إعدامهما شنقًا الصادر من محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهما بقتل المجني عليه" لبيب حمدي" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اقتحما مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر، وسدد له المتهم الأول طعنات متفرقة في أنحاء جسده أودت بحياته انتقامًا منه لاستيلاء الضحية على أمواله، وذلك خلال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزر شقيقه، قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
النقض: تطبيق القانون الأصلح للمتهمين منذ تاريخ إصداره بغض النظر عن تاريخ العمل بهوأضافت الحيثيات أنه وفقًا لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، -الذي يبدأ العمل به رسميًا في أكتوبر المقبل-، فإنه رغم ذلك، وتطبيقًا لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهمين من تاريخ إصداره بغض النظر عن تاريخ العمل به، وبعد أن قدم المتهمان ما يفيد إثبات التصالح مع ورثة المجني عليه.
وتأسيسًا على ذلك، قضت المحكمة بتعديل حكم إعدام المتهمين شنقًا إلى السجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني.
كما رفضت المحكمة باقي دفوع محامي المتهمين بشأن القصور في التسبيب، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه قد بيّن وجود أدلة سائغة على ثبوت الجريمة بحق المتهمين بأركانها وملابساتها، بالإضافة إلى أن وجود اسم قاضٍ رابع زيادةً في محضر الجلسة لا يعد وجهًا من أوجه البطلان.
وأشارت إلى أن دفاع المتهمين حضر جلسات المحاكمة وترافع وأبدى دفوعه، وسجلت المحكمة ذلك في صدر حكمها، بما ينفي الإخلال بحق الدفاع.
المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: " مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات.
"اتقفش في الكمين.
القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة" المخدرات والخمر" بالتجمعحقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك