وكالة الأناضول - مصر وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران قناة الجزيرة مباشر - نافذة من طهران | أمريكا تنتظر الرد الإيراني ولبنان حاضرة على طاولة المفاوضات العربي الجديد - اليمن يتفوق على لبنان ويُكمل عقد منتخبات بطولة كأس آسيا 2027 الجزيرة نت - بورصات الخليج تتباين وسط ترقب انفراجة محتملة مع إيران CNN بالعربية - أعمال شغب غير مسبوقة.. عشرات الحريديم يحاصرون منزل قاضٍ إسرائيلي قناه الحدث - باللهجة المصرية.. ديو يجمع سعد لمجرد ومحمد شاكر لأول مرة وكالة الأناضول - الأمم المتحدة: تقدم كبير في القضاء على الأسلحة الكيميائية بسوريا العربي الجديد - تحذيرات من تضخم ديون قطاع المياه الأردني مع مشروع "الناقل الوطني" العربية نت - وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان الأوضاع الإقليمية قناة الشرق للأخبار - المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.. كم بلغت قيمتهـا؟
عامة

تغليظ العقوبة بمليون دينار على غاسلي الأموال

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
1

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.ويتألف المرسوم بقانون - فض...

ملخص مرصد
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تعديلاً تشريعياً يرفع عقوبة غسل الأموال إلى مليون دينار بحريني أو الحبس. وجاء التعديل استجابة لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتجنباً لإدراج البحرين في القائمة الرمادية. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ضرورة الموافقة على المرسوم لضمان استقرار النظام المالي.
  • رفع عقوبة غسل الأموال إلى مليون دينار بحريني أو الحبس
  • التعديل يهدف لمواكبة معايير مجموعة FATF وتجنب القائمة الرمادية
  • المجلس سيوافق على المرسوم في جلسته المقبلة
من: مجلس الشورى، هيئة التشريع والرأي القانوني، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أين: مملكة البحرين

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

ويتألف المرسوم بقانون - فضلًا عن الديباجة - من مادتين؛ نصت المادة الأولى منه على أن “يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النص الآتي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لحكم المادة (42) منه.

”، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

وعن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، بينت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرة رأيها أن هناك حاجة إلى سرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تفرضه هذه التطورات من ضرورة مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر، حيث إن التأخر في إصدار المرسوم بقانون قد يترتب عليه مخاطر حقيقية ويُعرّض مملكة البحرين لمخاطر جدية، في مقدمتها احتمالية إدراجها في “القائمة الرمادية”، بما يترتب عليه من تداعيات سلبية على القطاعين المالي والاقتصادي، وزيادة تصنيف المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية البحرينية، وتراجع جاذبية الاستثمار.

وتابعت “بات من الضروري إصداره بصفة عاجلة لضمان استكمال متطلبات الالتزام الدولي، وتعزيز قدرة المملكة على مكافحة الجرائم المالية بكفاءة وفاعلية من خلال تعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أية ثغرات قائمة يمكن أن تُستغل للإفلات من المساءلة أو عرقلة جهود المكافحة”.

وذكرت أن ما تضمنه المرسوم بقانون من تشديد للعقوبة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين يُعزز الردع العام والخاص، ويضمن تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة وآثارها على النظام المالي، وبما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي.

ولفتت إلى أنه فقًا للمعايير الدستورية المقررة، فإن ما تقدم من وقائع ومعطيات يُشكل في مجموعه حالة تشريعية مستعجلة تستوفي شروط الضرورة وعدم التأجيل، وتبرر إصدار المرسوم بقانون تحقيقًا للمصلحة العامة ودرءًا للمخاطر القائمة، خصوصا أن المملكة مقبلة على مرحلة خضوعها للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي، وذلك خلال شهر مارس من العام 2026، ما يستوجب معه إصدار المرسوم بقانون قبل فترة زمنية كافية من الموعد المذكور حتى يتسنى إظهار فعاليته المطلوبة.

من جهتها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المرسوم بقانون قد جاء مستوفيًا للشروط الواردة في المادة (38) من الدستور، حيث يصدر المرسوم بقانون حال غياب مجلسي الشورى والنواب فيما يستوجب الإسراع واتخاذ ما يلزم، والذي يملك ناصيته جلالة الملك المعظم، بأن يصدر مراسيم لها قوة القانون في هذه الحالة، نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، وهو ما توفر عينًا في المرسوم بقانون محل الرأي الذي صدر فيما بين دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الجاري، وقد عُرضَ على المجلسين خلال المدة التي حددها الدستور لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقالت إن التعديل الذي أورده المرسوم بقانون قد جاء استجابةً للتطورات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وما يصاحبها من تحديث مستمر في المعايير الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه فإن مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعايير يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

ولفتت إلى أن التعديل يسهم في تعزيز فعالية الإطار الرقابي الذي يشرف عليه مصرف البحرين المركزي، من خلال دعم آليات الامتثال وتطوير مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي ويرسخ التزامه بالمتطلبات التنظيمية الدولية.

وأفادت بأن تشديد العقوبات الوارد في المرسوم بقانون محل الرأي، والذي يشمل الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، يعكس توجّهًا تشريعيًا واضحًا نحو تعزيز الردع وضمان الالتزام الجاد بالأحكام الرقابية.

وتابعت “من شأن هذه العقوبات أن ترفع مستوى الانضباط لدى المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات، وتحدّ من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال، بما يتماشى مع الممارسات الدولية التي تؤكد أهمية الجزاءات الرادعة كأداة أساسية لدعم فعالية الأنظمة الرقابية”.

وبينت أن مدار التجريم الوارد في المرسوم بقانون يشمل مخالفة أحكام المادتين (40) و(41) من القانون ذاته، حيث تنص المادة (40) على حظر تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلا بترخيص من مصرف البحرين المركزي، حيث عرّفت المادة (39) من القانون ذاته الخدمات الخاضعة للرقابة على أنها “الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية”، كما شملت المادة (40) عدم جواز تأسيس مؤسسات مالية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.

وأضافت “أما المادة (41) فقد حظرت استخدام أسماء أو عبارات معينة على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية كاستعمال كلمة “بنك” أو مرادفاتها، أو استعمال كلمة أو عبارة تدل على القيام بالأعمال المصرفية، وكذلك كلمة أو عبارة تدل على قيامه بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين، كما يحظر على غير المقيد في السجل الذي يعده المصرف المركزي استخدام أي كلمة أو عبارة تدل على مزاولة نشاط التأمين، أو إعادة التأمين، أو أعمال الخبرة أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين”.

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون قد راعى تفعيل مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تكون العقوبة المقررة للجريمة متوافقة مع جسامة الفعل الإجرامي والضرر الناتج عنه، فإتيان أي من هذه الأفعال دون الحصول على ترخيص أو موافقة مصرف البحرين المركزي له أثر سلبي على النظام المالي في المملكة، فمرتكب السلوك المجرَّم قد تكون له أهداف إجرامية يتطلع من خلال ممارساته لغسل أموال متحصلة من تجارة غير مشروعة أو مخالفة لقواعد النسيج القانوني في مملكة البحرين.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك