أجازت قوانين العمل في مصر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، دون خصم من رصيده السنوي والاعتيادي.
ومنح قانونا الخدمة المدنية رقم «81» لسنة «2016»، وقانون العمل الجديد «14» لسنة «2025» الحق للعامل في الحصول على إجازة مرضية.
الحق للعامل في الحصول على إجازة مرضيةالحق للعامل في الحصول على إجازة مرضية، وفق ضوابط واضحة وصارمة، لضمان حصول كل من الطرفين على حقوقه، العامل وجهة العمل.
ونصت مواد قوانين العمل على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية على النحو التالي:ـ يتم منح العامل إجازة مرضية عن كل «3» سنوات يقضيها في الخدمة، بشرط موافقة المجلس الطبي المختص.
ـ يحق للموظف الحصول على «3» أشهر الأولى إجازة مرضية بأجر كامل.
تعد «3» أشهر التالية بأجر يعادل «75%»تعد «3» أشهر التالية بأجر يعادل «75%» من الأجر الوظيفي للعامل.
إذا استمر المرض فتعتبر الـ «6» أشهر التالية بأجر يعادل «50%» من أجره الوظيفي لمن عمره أقل من «50»، و«75%» من الأجر الوظيفي لمن يتجاوز عمره «50» عامًا.
يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
أجاز القانون، في حالة وجود رصيد إجازة للعامل المريض من إجازات اعتيادية وعارضة، تحويل إجازاته المرضية إلى إجازة اعتيادية، بشرط موافقة جهة العمل.
إذا أثبت المجلس الطبي المختص تمارض العامل، تتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لجهة عمله، وقد تتسبب في إنهاء الخدمة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك