قناة الغد - أميركا تؤكد التزامها بأمن الكويت وتدين الهجمات الإيرانية يني شفق العربية - إيران وأذربيجان تبحثان خفض التوترات وسط مفاوضات نووية وأزمة هرمز وكالة الأناضول - واشنطن والكويت تشددان على مواصلة التنسيق الدفاعي غداة استهداف إيراني العربية نت - انتخابات ريال مدريد.. بيريز يواجه أصعب تحد في تاريخه العربي الجديد - ارتفاع أسعار الوقود يفتح أزمة مالية داخل البنتاغون قناة الغد - الشيوخ الأميركي يرفض محاولة ديمقراطية لمنع ترمب من إنشاء صندوق تعويضات العربي الجديد - فيروس ذكاء اصطناعي يحدث فوضى ويخترق ملايين الحواسيب وكالة سبوتنيك - زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع القدس العربي - الاحتلال يزعم اغتيال مسؤولين كبار في “الأمن العام” إثر غارة دامية على غزة فجر الخميس- (فيديو) الجزيرة نت - حواجز وإتاوات.. من يعرقل امتحانات طلاب السويداء؟
عامة

حكم إعطاء الزكاة لمن يملك مسكنًا كبيرًا وليس معه مال للإنفاق

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكن ليس معه مالٌ ينفق منه، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك م...

ملخص مرصد
أفادت دار الإفتاء المصرية بأن إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا كبيرًا جائز شرعًا إذا كان محتاجًا ولا يملك مالًا كافيًا للإنفاق. وأوضحت عدم جواز صرف الزكاة لتجديد مسجد إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل عدم وجود مساجد في البلدة. وأكدت أن الزكاة تُصرف في ثمانية مصارف محددة وفق أحكام القرآن والسنة.
  • دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا كبيرًا إذا كان محتاجًا
  • دار الإفتاء: لا يجوز صرف الزكاة لتجديد مسجد إلا في حالات الضرورة
  • الزكاة تُصرف في ثمانية مصارف محددة وفق أحكام القرآن الكريم
من: دار الإفتاء المصرية أين: مصر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكن ليس معه مالٌ ينفق منه، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة؟وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان مسكنًا كبيرًا ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: «بنجدد مسجد عندنا في البلد، هل ينفع نطلع فلوس الزكاة له علشان يتجدد ولا لا؟ »، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعل لها ضوابط محددة، فالإنسان حتى تجب عليه الزكاة لا بد أن يكون لديه مال يبلغ نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال زائدًا عن حاجته الأساسية، ويمر عليه عام هجري كامل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، أن زكاة المال تُقدَّر بنسبة 2.

5% من إجمالي المال، وتُصرف في مصارف محددة نص عليها القرآن الكريم في سورة التوبة.

وأضاف أن هذه المصارف هي ثمانية أصناف، كما قال الله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله»، وهي جهات محددة ينبغي أن تُصرف فيها أموال الزكاة.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن المسجد لا يندرج تحت هذه المصارف، وبالتالي لا يجوز صرف أموال الزكاة في بنائه أو تجديده.

وأكد أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المسجد قد يندرج تحت «في سبيل الله» بشرط الضرورة، وذلك إذا كانت البلدة لا يوجد بها مسجد أصلًا، أو يجد أهلها مشقة شديدة في الوصول إلى مسجد للصلاة، ففي هذه الحالة يجوز استخدام أموال الزكاة لبناء مسجد، أما إذا كانت البلدة بها مساجد قريبة ومتعددة، فلا يجوز صرف الزكاة في تجديد مسجد قائم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك