قناة التليفزيون العربي - بعد رفض حزب الله قبول الاتفاق القادم من واشنطن بشكل مباشر، هل تقبل أميركا إدخال تعديلات عليه؟ الجزيرة نت - بريطانيا على حافة الاستقطاب.. مقتل نوفاك يؤجج خطاب اليمين المتطرف وكالة الأناضول - الشيباني يبحث مع عطاف تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر قناة الجزيرة مباشر - قراءة اقتصادية | بين تفاؤل أوبك ومؤشرات التباطؤ.. إلى أين تتجه أسواق النفط العالمية؟ القدس العربي - “لوموند” تصف الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بـ“المضلِّل” قناة القاهرة الإخبارية - انهيار الآمال.. جنون التصعيد الإسرائيلي في لبنان يكتب نهاية المفاوضات العربي الجديد - إدريسي عبد القادر.. من ضحية لغم إلى مرشح للبرلمان الجزائري القدس العربي - اتفاق بين لبنان وإسرائيل على «وقف إطلاق النار» وإخلاء عناصر «حزب الله» من جنوب الليطاني روسيا اليوم - لافروف: العلاقات الاقتصادية بين موسكو و واشنطن عادت إلى التوتر مجددا قناة الجزيرة مباشر - Humanitarian Window | The war in Lebanon leaves its mark on children, between killing, displaceme...
عامة

ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية بقانون الضريبة العقارية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

نظم القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في المادة (4) ضوابط وآليات تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وآليات إعادة التقد...

ملخص مرصد
أقر القانون رقم 3 لسنة 2026 ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية لمدة خمس سنوات، مع إلزام المصلحة بنشر معايير التقدير قبل 60 يوماً من بدء العمل به. كما حدد القانون مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية من قبل المكلفين، بما في ذلك الحصر الخمسي أو السنوي للعقارات. وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل هذه الإجراءات والآليات.
  • القانون رقم 3 لسنة 2026 ينظم ضوابط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة 5 سنوات
  • إلزامية نشر معايير التقدير قبل 60 يوماً من بدء العمل به
  • مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين حسب الحصر الخمسي أو السنوي
من: المكلفون بأداء الضريبة، المصلحة الضريبية

نظم القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في المادة (4) ضوابط وآليات تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وآليات إعادة التقدير.

ووفقا للمادة، تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

ووفقا للمادة (14)، على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك