أكد الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، أن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمنح ورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص حق إثبات الصلح في جرائم القتل في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، أن استخدام عبارة «يجوز» في نص المادة يعني أن الصلح أمر جوازي وليس إلزاميًا، ويخضع بالكامل لإرادة ورثة المجني عليه دون أي إجبار.
وأشار إلى أن الصلح في جرائم القتل لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية كما يعتقد البعض، بل يُعد عذرًا قانونيًا مخففًا، يلزم المحكمة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، بما يسمح بتخفيف العقوبة درجة أو درجتين.
ولفت إلى أن الصلح قد يكون عفوًا دون دية، أو مصحوبًا بدية، أو دية مع تعويض إضافي، مؤكدًا أن هذا التوجه يستند إلى أساس شرعي مستمد من آية القصاص في سورة البقرة.
تطبيق فوري باعتباره أصلح للمتهموأضاف أن النص الجديد يُطبق فور صدوره باعتباره قانونًا أصلح للمتهم، وفقًا للمادة 5 من قانون العقوبات، حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن محكمة النقض سبق وأن أقرت هذا المبدأ.
هدف اجتماعي لوقف النزاعاتوشدد أبو شقة على أن حق الصلح يظل مرهونًا بإرادة ورثة المجني عليه فقط، ولا يجوز إجبارهم عليه، موضحًا أن هذا الحكم يهدف إلى الحد من نزيف الدم وتحقيق السلم المجتمعي، خاصة في القضايا التي تحمل طابع الثأر.
بعد فتح هرمز.
الفيدرالي يبدأ إجراءات التعافي من التضخم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك