قناة الغد - شرط الهدنة.. لماذا تصر إسرائيل على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني؟ وكالة الأناضول - فرنسا تفتح تحقيقا في "تعذيب" إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود وكالة الأناضول - إسرائيل تعلن إصابة قائد وحدة الاستطلاع بلواء غفعاتي في جنوب لبنان Euronews عــربي - التحريض على قصف قلعة بعلبك والإشادة بأدرعي.. القضاء اللبناني يحكم بسجن ناشطين 15 عاما القدس العربي - انتهاكات جنسية بحق مهاجرة إفريقية تعيد الجدل حول العنصرية في تونس Euronews عــربي - إدي راما لـ"يورونيوز": لا بديل عن انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي العربية نت - مستشار خامنئي: الاتفاق مع أميركا مشروط بالأموال المجمدة القدس العربي - فرنسا تفتح تحقيقا في “تعذيب” إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود قناة الغد - «لن يكون مجديا».. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي وكالة الأناضول - لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558
عامة

إجازة رعاية الطفل العاملين بالجهاز الإداري للدولة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إل...

ملخص مرصد
أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط الإجازات بدون أجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك إجازة رعاية الطفل. تنص المادة على منح الموظفة إجازة لمدة عامين لرعاية طفلها، بحد أقصى ستة أعوام طوال حياتها الوظيفية، مع تحمل الوحدة تكاليف التأمين الاجتماعي. كما حدد القانون شروط منح الإجازات الأخرى بدون أجر لأسباب تقدرها السلطة المختصة.
  • إجازة رعاية طفل للموظفة لمدة عامين بحد أقصى ستة أعوام طوال حياتها الوظيفية
  • تحمل الوحدة تكاليف التأمين الاجتماعي للموظفة أثناء الإجازة
  • إجازات بدون أجر أخرى تُمنح لأسباب تقدرها السلطة المختصة وفقاً لحاجة العمل
من: الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

- لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك