الجزيرة نت - مباشر مباراة العراق ضد إسبانيا الودية استعداد لكأس العالم 2026 Euronews عــربي - باريس: أعمال ترميم في "كهف بون نوف" وتأجيل الافتتاح لأجل غير مسمى قناه الحدث - لاجئون أفغان: الشرطة الإيرانية تبتزنا قبل الوصول للحدود القدس العربي - السودان: إضرابات المعلمين تتمدد… وانتقادات لمعالجات الحكومة DW عربية - بـ 64 مليون بعوضة .. حرب غوغل على الزاعجة المصرية! العربية نت - منع الجماهير من استخدام "زجاجات المياه" في كأس العالم روسيا اليوم - روسيا والسعودية توقعان مذكرة تعاون لحماية البيئة والتنوع الحيوي التلفزيون العربي - ملعب أزتيكا.. ذاكرة مارادونا وافتتاح مونديال 2026 الليوان - عناد زمرد يشعل نار الغيرة في قلب سرحات وكالة الأناضول - الجيش اللبناني يدخل بلدة دبين إثر انسحاب إسرائيل ويعيد فتح طريقا
عامة

حماية الطفل فى قانون العمل 2025.. لجان بالمحافظات ونجدة متخصصة للتدخل السريع

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

أكد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن حماية الطفل مسئولية قانونية ومجتمعية متكاملة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مؤسسات الدولة، وذلك عبر إنشاء آليات مؤسسية واضحة لضمان صون حقوق الأطفال والتدخل العاجل عند تع...

ملخص مرصد
أقر قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 آليات مؤسسية لحماية الطفل، شملت إنشاء لجان عامة وفرعية في المحافظات وقطاعات الشرطة، إضافة إلى إدارة متخصصة لنجدة الطفل. وتتولى هذه اللجان رصد المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية، بينما تختص إدارة النجدة بتلقي الشكاوى وسرعة التدخل.Law 14 of 2025 establishes institutional mechanisms for child protection, including general and sub-committees in governorates and police sectors, alongside a specialized child rescue administration.
  • قانون العمل 2025 يفرض إنشاء لجان حماية الطفل في كل محافظة برئاسة المحافظ
  • لجان فرعية في أقسام الشرطة تضم عناصر أمنية واجتماعية وطبية
  • إدارة نجدة الطفل تختص بتلقي الشكاوى وسرعة التدخل في حالات الخطر
من: المجلس القومي للطفولة والأمومة، المحافظون، وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي أين: المحافظات، أقسام الشرطة، المجلس القومي للطفولة والأمومة

أكد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن حماية الطفل مسئولية قانونية ومجتمعية متكاملة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مؤسسات الدولة، وذلك عبر إنشاء آليات مؤسسية واضحة لضمان صون حقوق الأطفال والتدخل العاجل عند تعرضهم للخطر.

ونصت المادة 97 على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية مديري مديريات الأمن، وممثلي الشئون الاجتماعية والصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتتولى رسم السياسة العامة لحماية الطفولة داخل نطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.

كما أوجب القانون تشكيل لجان فرعية لحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة، بقرار من اللجنة العامة، على أن تضم في عضويتها عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية.

ويُراعى ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يتجاوز سبعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، مع إمكانية إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة.

وتختص هذه اللجان برصد حالات تعرض الأطفال للخطر، واتخاذ التدخلات الوقائية والعلاجية اللازمة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الطفل.

إدارة لنجدة الطفل وصلاحيات لضمان سرعة التدخل.

وبمراعاة حكم المادة 144، نص القانون على إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تختص بتلقي شكاوى الأطفال أو البلاغات المقدمة بشأنهم من البالغين، والعمل على سرعة إنقاذ الطفل من أي عنف أو إهمال أو خطر.

وتضم الإدارة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، فضلًا عمن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة.

ومنح القانون إدارة نجدة الطفل صلاحية طلب التحقيق في البلاغات الواردة إليها، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإعداد تقارير دورية تُحال إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك