أرست محكمة النقض، في الطعن رقم 23602 لسنة 93، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حجية العقد النهائي في البيع، مؤكدة أن العقد النهائي المسجل هو الذي يحكم العلاقة بين المتعاقدين، ويعد ناسخًا للعقد الابتدائي فيما تضمنه من شروط وأحكام.
وأوضحت المحكمة أن العقد النهائي قد يعدل أو يلغي ما ورد بالعقد الابتدائي، ويصبح هو المرجع الوحيد في تحديد حقوق والتزامات الطرفين.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز التعويل على شروط وردت بالعقد الابتدائي إذا خلا منها العقد النهائي المسجل، باعتباره الصورة النهائية للإرادة المشتركة بين المتعاقدين.
كما شددت على أن إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري ومستندات مؤثرة في الدعوى، مثل العقد المشهر، يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع.
إحالة الموضوع لمحكمة الاستئناف لإعادة بحث النزاعوأكدت المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تبحث كل دفاع جوهري قد يغير وجه الرأي في الدعوى، وأن تتناول المستندات المقدمة بما لها من دلالة قانونية، وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالته لمحكمة الاستئناف لإعادة بحث النزاع في ضوء العقد النهائي المسجل دون الاعتداد بشروط العقد الابتدائي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك