سكاي نيوز عربية - زيارة مرتقبة لرئيس الصين لكوريا الشمالية تثير تساؤلات الجزيرة نت - كوت ديفوار تهدي الأرجنتين صدارة تصنيف فيفا فرانس 24 - المعالجون التقليديون في الخطوط الأمامية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديموقراطية قناة الجزيرة مباشر - رئيس الوزراء اللبناني: الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يتعهد قيودا "محددة" على تأشيرات شنغن للروس وسط انتقادات روسيا اليوم - موسكو تفتتح موسم "الفرق العسكرية في المنتزهات" يوم 6 يونيو الجزيرة نت - بمقود "توك توك" وعدسة كاميرا.. شابة لبنانية تهزم إعاقة اليدين فرانس 24 - الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لدعم حملة ترامب ضد الهجرة قناة القاهرة الإخبارية - عملية واشنطن لكسر القيود.. الخوارزميات تنهي كابوس تهديد المسيرات| شرح توضيحي مع مونايا طليبة رويترز العربية - وزير الخارجية: إسرائيل تعتزم فتح أول سفارة لها في سلوفينيا
عامة

قطع المعاش عن المستحقين فى هذه الحالات.. زواج الأرملة وبلوغ الابن 21 سنة أبرزها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إ...

ملخص مرصد
أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019 الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين، أبرزها زواج الأرملة أو الأرمل والبنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين. كما حدد القانون حالات الاستثناءات مثل العجز عن الكسب أو استمرار صرف المعاش للطلاب حتى سن السادسة والعشرين. وأكد القانون آلية إعادة توزيع المعاشات في حال إيقاف أو قطع أحدها وفقاً لأحكام محددة.
  • قطع المعاش عند زواج الأرملة أو بلوغ الابن 21 سنة بحسب القانون 148 لسنة 2019
  • استثناءات: الطالب حتى 26 سنة، والعاجز عن الكسب، والحاصل على مؤهل حتى الالتحاق بالعمل
  • إعادة توزيع المعاشات عند الإيقاف أو القطع وفقاً للائحة القانونية المحددة
من: المستحقون (أرامل، أبناء، إخوة، طلاب، عجزة)

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك