أرست محكمة النقض في الطعن رقم 224 لسنة 94 قضائية مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن فسخ العقود، مؤكدة أن الاتفاق على شرط فاسخ صريح لا يعني إعماله تلقائيًا، وإنما يظل خاضعًا لرقابة القضاء من حيث التحقق من توافر موجباته وعدم التعسف في استعمال الحق، في ضوء مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
تفاصيل الدعوي أمام المحكمةوأوضحت المحكمة أن القاضي يملك سلطة تقديرية في بحث ظروف الدعوى، وتقدير ما إذا كان الإخلال بالعقد يبرر الفسخ من عدمه، مع مراعاة مدى الضرر الواقع على الطرف الآخر، وتوازن المصالح بين المتعاقدين، وفي الدعوى محل الحكم، تمسك الطاعنان بأن أعمال البناء محل عقد المشاركة قد اكتملت، وأن كل طرف استلم نصيبه من العقار وتصرف فيه، وطلبا ندب لجنة خبراء لإثبات ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الطلب، واعتمدت على تقرير قديم دون بحث التغيرات اللاحقة على التنفيذ.
المحكمة تؤيد نقض الحكم وإعادته للاسئتنافوقضت محكمة النقض بنقض الحكم، مؤكدة أن إغفال الدفاع الجوهري المؤثر يعيب الحكم بالقصور، ويوجب إعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك