قناة الجزيرة مباشر - نافذة من طهران | هل يقبل المرشد الإيراني بالمقترح الأمريكي الجديد لمذكرة التفاهم؟ قناة الجزيرة مباشر - دلالات دعوة زيلينسكي لمحادثات مباشرة مع بوتين لإنهاء الحرب.. قراءة تحليلية في ما وراء الخبر العربي الجديد - أسعار الشحن تقفز 80%... وهرمز شبه متوقف خلال 24 ساعة القدس العربي - إدغار موران: حتى حين كنتُ أكتب «المنهج» كنت ألعب بالكلمات! العربية نت - مونديال 1978.. الديكتاتور يأمر الأرجنتينيين بـ"وضع المكياج" التلفزيون العربي - وصف رسالته بأنها "فظة".. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي في الوقت الحالي قناة الغد - أكسيوس: مبعوثا ترمب يلتقيان خبراء نوويين تزامنا مع مفاوضات إيران الجزيرة نت - هؤلاء الشيوخ الجمهوريون السبعة هم الأكثر تمردا على ترمب CNN بالعربية - الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر من حزب الله بموقع "اليونيفيل" قناه الحدث - في تينيسي.. ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع خبراء نوويين لبحث ملف إيران
عامة

سبب تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة؟ المادة 293 عقوبات تجيب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

استند المستشار محمود الشريف وزير العدل، فى قراره بشأن تعليق الخدمات الحكومية التى تقدمها 12 جهة ووزارة عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ بالامتناع عن سداد النفقة على نص المادة 293 من قانون ا...

ملخص مرصد
أعلن وزير العدل المصري، محمود الشريف، تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم بامتناعهم عن سداد النفقة لمدة 3 أشهر بعد التنبيه، استناداً للمادة 293 من قانون العقوبات المعدل عام 2020. وتضمنت المادة عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تعليق الخدمات الحكومية حتى سداد المبالغ المتجمدة. وأوضح القرار أن التعليق يشمل الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
  • تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة لمدة 3 أشهر بعد التنبيه
  • المادة 293 عقوبات: عقوبة الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين
  • التعليق يشمل الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام
من: وزير العدل المصري محمود الشريف أين: مصر

استند المستشار محمود الشريف وزير العدل، فى قراره بشأن تعليق الخدمات الحكومية التى تقدمها 12 جهة ووزارة عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ بالامتناع عن سداد النفقة على نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تم تعديلها فى عام 2020.

وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه:كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك