وتنص المادة 25 على أنه.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها.
كما نصت المادة 26.
على أن كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة؛ نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك