قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة البساتين بالسجن المشدد 7 سنوات.
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بتضررهم من شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث والتحري عن صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن عاطلان كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في تجارة الحشيش المخدر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما حصيلة تجارتهما غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانونكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك