قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل لاتهامه بقتل جاره ظنا منه أنه عاكس شقيقته في منطقة الأميرية، بالسجن المؤبد.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بالمنطقة.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الاميرية الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن عاطل أقدم على طعن صاحب محل جاره بسبب اعتقاده معاكسته شقيقته.
وقال المتهم إنه أثناء عتابه للمجني عليه وطلبه الابتعاد عن شقيقه فرفض فنشبت بينهما مشاجرة قام علي اثرها بطعنة طعنة نافذة أسقطته قتيلا.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك