قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء، بمعاقبة عاطل بالحبس 3 أشهر بتهمة سرقة صندوق تبرعات مسجد بدائرة قسم شرطة الزواية الحمراء.
ضبط عاطل سرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات بالمسجد في الزاوية الحمراءرصدت مديرية أمن القاهرة منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سرقة أحد الأشخاص محتويات صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بالزاوية الحمراء بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال (المسؤول عن المسجد المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) قرر بقيام شخص مجهول بسرقة أموال صندوق التبرعات الخاصة بالمسجد.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وضبط المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معدّ للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك