سكاي نيوز عربية - زيارة مرتقبة لرئيس الصين لكوريا الشمالية تثير تساؤلات الجزيرة نت - كوت ديفوار تهدي الأرجنتين صدارة تصنيف فيفا فرانس 24 - المعالجون التقليديون في الخطوط الأمامية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديموقراطية قناة الجزيرة مباشر - رئيس الوزراء اللبناني: الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يتعهد قيودا "محددة" على تأشيرات شنغن للروس وسط انتقادات روسيا اليوم - موسكو تفتتح موسم "الفرق العسكرية في المنتزهات" يوم 6 يونيو الجزيرة نت - بمقود "توك توك" وعدسة كاميرا.. شابة لبنانية تهزم إعاقة اليدين فرانس 24 - الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لدعم حملة ترامب ضد الهجرة قناة القاهرة الإخبارية - عملية واشنطن لكسر القيود.. الخوارزميات تنهي كابوس تهديد المسيرات| شرح توضيحي مع مونايا طليبة رويترز العربية - وزير الخارجية: إسرائيل تعتزم فتح أول سفارة لها في سلوفينيا
عامة

مجلس النواب يوافق على مادة مستحدثة بقانون حماية المنافسة..اعرف التفاصيل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

وافقت مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مقترح النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة هشام بدوي، على إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون حماية المنافسة. تستحدث المادة منع توقيع جزاءات مالية إدارية إذا طلب رئيس الجهاز تحريك دعوى جنائية بشأن المخالفة. يهدف التعديل إلى الفصل بين المسارين الإداري والجنائي وضمان عدم إساءة استخدام الجزاءات المالية ضد المتعاملين بالسوق.
  • وافق مجلس النواب على إضافة مادة مستحدثة لقانون حماية المنافسة
  • المادة تمنع توقيع جزاءات مالية إذا طلب تحريك دعوى جنائية
  • يهدف التعديل إلى الفصل بين المسارين الإداري والجنائي بالسوق
من: مجلس النواب (هشام بدوي، أحمد العطيفي) أين: مصر

وافقت مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مقترح النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووافقت الحكومة على المقترح ايضا.

وجاء نص المادة المستحدثة الموضوعية التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت موافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الان كالتالي: لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

ويأتي التعديل وفقا لفلسفة مشروع القانون كما وافق عليه المجلس فى المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإدارى المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة وبالتالى وتأكيداً للفصل بين المسار الإدارى والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية)، فأنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري، منعاً لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك