القدس العربي - الحرس الثوري الإيراني ينفي مسؤوليته عن الهجوم على مطار الكويت روسيا اليوم - عالم: تطور الإنسان أدى إلى تقليل مدة نومه روسيا اليوم - الكونغرس يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا روسيا اليوم - رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر روسيا اليوم - البنك المركزي الكوبي يعلن تعليق التعامل ببطاقات الدفع العالمية إيلاف - "النفاذ إلى البحر الأحمر": فصل جديد في صراع مصر وإثيوبيا روسيا اليوم - روسيا.. ابتكار غرسات "حية" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد روسيا اليوم - علاج طبيعي يحسن صحة الفم واللثة Independent عربية - إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار روسيا اليوم - علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن
عامة

ننشر تفاصيل مشروع النائب أحمد بلال لتجريم تزويج الأطفال

الشروق
الشروق منذ 1 شهر
1

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع لتجريم تزويج الأطفال إلى اللجان المختصة.- وتنشر «الشروق» نص مشروع القانون الذي جاء كا...

ملخص مرصد
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال لتجريم تزويج الأطفال إلى اللجان المختصة. ينص المشروع على عقوبات بالسجن والغرامات لمن يشارك في زواج الأطفال، مع حظر التصديق على عقود الزواج العرفي بعد 6 أشهر من صدور القانون. وأكد بلال أن الظاهرة منتشرة عالمياً وتخلف آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة.
  • أحيل مشروع قانون تجريم تزويج الأطفال للنائب أحمد بلال للجان المختصة بمجلس النواب
  • يعاقب القانون بالسجن والغرامات من يشارك في زواج الأطفال أو حرض عليه
  • حظر التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال بعد 6 أشهر من صدور القانون
من: النائب أحمد بلال، مجلس النواب، المستشار هشام بدوي أين: مصر

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع لتجريم تزويج الأطفال إلى اللجان المختصة.

- وتنشر «الشروق» نص مشروع القانون الذي جاء كالتالي:الأحكام العامة والتعريفاتيقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد، أو وثيقة دالة على إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق.

يعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج، أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، سواء موثق، أو محرر عقود، أو محام، وكذا ولي أمر الطفل، أو من له الوصاية عليه، أو كان مسئولًا عن ملاحظته، أو تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه.

بانقضاء 6 أشهر على تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية يحظر نهائيا التصديق على كل عقود الزواج العرفي للأطفال تكون قد وقعت سابقة على صدور القانون.

تعد وقائع التصادق على عقود الزواج لأقل من السن القانونية واللاحقة على انتهاء الفترة القانونية لصدور القانون وسريانه جريمة تامة يعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل على الزواج.

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل، أو ساهم فيها عن طريق تقديم شهادات طبية، أو إثبات شخصية مزور، أو معلومات غير صحيحة كانت سببا في إيقاع الجريمة.

يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه، أو الشاهد، أو المبلغ، أو سهل اتصال الجناة به في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بما قد يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر.

وفي كل الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها.

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي إبلاغه لمنع الجريمة أو ضبط باقي الجناة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم.

ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة أو مرور ثمان وأربعين ساعة على اتصال علمه بها.

جريمة تزويج طفل من الجرائم التي لا تسقط ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط الجريمة والعقوبة المنصوص عليهما بأي قانون آخر.

وأرفق بلال لنص المشروع المذكرة التفسيرية موضحا أن:" يُقصد بزواج الأطفال أنه زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاما، وهي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة منتشرة في كل دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب ولكنها تختلف في نسب الانتشار والشيوع.

حيث تخلف تلك الظاهرة آثاراَ سلبية اقتصادية واجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة على المجتمعات حيث تشير الإحصائيات الرسمية المعتمدة إلي أن واحدة من أصل ثلاث فتيات في المناطق النامية من العالم تزوجن قبل بلوغ سن 18 ويقدر أن 1 من كل 9 فتيات في البلدان النامية تزوجن قبل سن 15 عامًا، وتعتبر النيجر أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم حيث أنه يتزوج حوالي 3 من كل 4 فتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

أما عن الوضع المحلي لتلك الجريمة زواج الأطفال فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا تعادل نحو 40 % من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل فيما جاءت حالات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 عامًا من الذكور والإناث معًا خلال عام واحد 5999 حالة زواج بينها 1541 حالة زواج للذكور و4458 حالة زواج للإناث.

ولبيان مدى خطورة هذا السلوك تغلغله في بعض البيئات نذكر هذا المثال حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مأذون شرعي تخصص في تزوير المحررات لتزويج القاصرات بمحافظة الشرقية حيث أكدت التحريات أن ع.

م مأذون شرعي ارتكب 107 وقائع تزويج قاصرات من خلال التحايل على القوانين وإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بموجب إبرام عقود زواج عرفية لفتيات قاصرات بغرض الحصول على منافع مادية وبتفتيش مسكنه عُثر على 29 عقدًا عرفيًا لحالات زواج لفتيات قاصرات مذيلة ببصمات وتوقيعات بأسماء مختلفة و78 إيصال أمانة خالية البيانات مذيلة بتوقيعات لأسماء مختلفة منسوبة للأزواج وآباء الفتيات القاصرات.

الغريب في تلك القضية أنها تأتي بالمخالفة لكافة التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية لتصبح جزءا من بنيتها القانونية بحسب نص المادة 93 من دستور 2014 والتي تنص على: " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مشيرا إلى نص المادة 80 منه على أنه: يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك