القدس العربي - عشاء عراقي روسيا اليوم - القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026 فرانس 24 - فصائل فلسطينية تجتمع السبت في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة قناة الغد - البيتكوين دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024 وكالة سبوتنيك - وزيرة خارجية النمسا السابقة: العلاقات الدولية ستستمر رغم تعنت الغرب الجزيرة نت - عودة كأس العالم إلى المكسيك تفتح "مخبأ بيليه السري" القدس العربي - 20 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان الجمعة- (فيديو) CNN بالعربية - هل يلتقي مجتبى خامنئي بترامب؟ المستشار العسكري للمرشد الإيراني يجيب لـCNN قناة الجزيرة مباشر - A drone exploded in the Romanian Black Sea port of Constanta, but no injuries were reported. وكالة الأناضول - رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية
عامة

"بعد صدور حكم الخلع" هل يحق للزوج الطعن عليه؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طر...

ملخص مرصد
أكد القانون المصري أن أحكام الخلع نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة، بما في ذلك الاستئناف أو النقض، بحسب نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. واستبعدت المادة استثناءات قانون المرافعات المتعلقة بفسخ الأحكام، مؤكدة أن النص الخاص يلغي النص العام في هذه الحالة. وأوضحت أن الطعن على هذه الأحكام غير جائز بموجب التشريعات الحالية.
  • حكم الخلع نهائي ولا يقبل الطعن بأي طريقة بحسب القانون المصري.
  • المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 تحظر الطعن على أحكام الخلع.
  • النص الخاص يلغي استثناءات قانون المرافعات في هذه الحالة.
أين: مصر

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها.

فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك