قال الخبير القانوني وائل أبو شوشة إن واقعة ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يطلب من سيدة مبلغ 75 ألف جنيه دون أن يكون مرخصًا لمزاولة مهنة السمسرة، تمثل عدة جرائم يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح أبو شوشة أن مزاولة مهنة السمسرة دون ترخيص، في حال اقترانها بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة، قد تندرج تحت جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس كل من استولى على مال الغير باستخدام طرق احتيالية.
وأضاف أن ما قام به المتهم من تهديد صريح بالقتل والخطف يُعد جريمة تهديد، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال كان التهديد جسيمًا.
وأشار إلى أن التهديد بالقتل تحديدًا يُعد من الظروف المشددة، خاصة إذا كان مصحوبًا بابتزاز مادي، ما قد يضع الواقعة ضمن جرائم الإكراه أو الشروع في الابتزاز.
كما لفت إلى أن جريمة الخطف، حال تنفيذها أو الشروع فيها، تخضع لنصوص مشددة وفق المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، وقد تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك