الجزيرة نت - تحصينات إسرائيلية برفح تعيد الجدل بشأن مستقبل الملحق الأمني لـ"كامب ديفيد" وكالة الأناضول - واشنطن ترحب بتقدم ملف الكيميائي في سوريا وموسكو تعتبر الأدلة ناقصة وكالة سبوتنيك - بوتين: السيسي صديق مقرب لي ولروسيا ومصر من أهم شركائنا في المنطقة يني شفق العربية - جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي قتل مسؤولين بجهاز الأمن العام في غزة العربي الجديد - قرارات تحكيمية تثير التساؤلات في لقاء لبنان واليمن قناة الجزيرة مباشر - دلالات إعلان الجيش العراقي بدء إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.. قراءة تحليلية في ما وراء الخبر العربي الجديد - مواهب عربية تنشد العالمية من بوابة كأس العالم 2026 يني شفق العربية - تركيا وقطر تبحثان مسار المفاوضات بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب التلفزيون العربي - بهدفين نظيفين.. المنتخب اليمني يتجاوز نظيره اللبناني ويصل نهائيات آسيا الجزيرة نت - 3 مسارات تعيد رسم الشرق الأوسط ما بعد الحرب
عامة

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ سمسار متهم بتهديد وابتزاز سيدة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

قال الخبير القانوني وائل أبو شوشة إن واقعة ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يطلب من سيدة مبلغ 75 ألف جنيه دون أن يكون مرخصًا لمزاولة مهنة السمسرة، تمثل عدة جرائم يعاقب عليها القانون المصري.وأوض...

ملخص مرصد
كشف الخبير القانوني وائل أبو شوشة أن واقعة ابتزاز سيدة من قبل سمسار غير مرخص، بتهمة طلب 75 ألف جنيه، تندرج تحت جرائم النصب والتهديد بالقتل والخطف بموجب قانون العقوبات المصري. وأوضح أن العقوبات قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في حال ثبوت الجريمة. وأشار إلى أن التهديد بالقتل يُعد ظرفًا مشددًا عند اقترانه بابتزاز مادي.
  • السمسار المتهم طلب 75 ألف جنيه دون ترخيص بمزاولة المهنة
  • التهديد بالقتل والخطف قد يصل عقوبته إلى السجن المشدد أو المؤبد
  • الواقعة تندرج تحت جرائم النصب والابتزاز وفق المواد 336 و327 و290
من: سمسار متهم وسيدة مجهولة

قال الخبير القانوني وائل أبو شوشة إن واقعة ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يطلب من سيدة مبلغ 75 ألف جنيه دون أن يكون مرخصًا لمزاولة مهنة السمسرة، تمثل عدة جرائم يعاقب عليها القانون المصري.

وأوضح أبو شوشة أن مزاولة مهنة السمسرة دون ترخيص، في حال اقترانها بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة، قد تندرج تحت جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس كل من استولى على مال الغير باستخدام طرق احتيالية.

وأضاف أن ما قام به المتهم من تهديد صريح بالقتل والخطف يُعد جريمة تهديد، حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال كان التهديد جسيمًا.

وأشار إلى أن التهديد بالقتل تحديدًا يُعد من الظروف المشددة، خاصة إذا كان مصحوبًا بابتزاز مادي، ما قد يضع الواقعة ضمن جرائم الإكراه أو الشروع في الابتزاز.

كما لفت إلى أن جريمة الخطف، حال تنفيذها أو الشروع فيها، تخضع لنصوص مشددة وفق المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، وقد تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك