وضعت مصلحة الشهر العقاري ضوابط التعامل مع التوكيلات والمحررات المحررة في الخارج، محددة آليات اعتمادها واستخدامها داخل مصر، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية قبل التعامل بها أمام جهات التوثيق والشهر العقاري.
ووفقًا للمادة (105) من قانون الشهر العقاري، يتم الاعتداد بالتوكيلات الصادرة خارج البلاد بحسب جهة إصدارها، حيث يُشترط اعتماد توقيع القنصل من وزارة الخارجية المصرية إذا تم تحرير التوكيل أمام القنصل المصري بالخارج.
أما التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية المختصة، فيُكتفى باعتمادها من القنصل المصري، على أن يُصدق على توقيعه من وزارة الخارجية.
الاكتفاء باعتماد التوكيل من قنصلية الدولة الأجنبية في مصركما أجازت التعليمات، في حال عدم اعتماد التوكيل من القنصل المصري، الاكتفاء باعتماده من قنصلية الدولة الأجنبية في مصر أو الجهة التي ترعى مصالحها، على أن يتم التصديق عليه لاحقًا من أحد مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
وشددت التعليمات على ضرورة إيداع هذه التوكيلات حصريًا بمكاتب أو فروع التوثيق المميكنة، بعد التحقق من خلو أطرافها من أي قيود قانونية، مثل المنع من التصرف أو الحراسة أو الإدراج على قوائم الإرهاب، مع عدم جواز التعامل بها أمام مأموريات الشهر العقاري أو مكاتب التوثيق إلا بعد إيداعها رسميًا.
وفيما يتعلق بالمحررات القنصلية داخل مصر، أوضحت المادة (106) أن المحررات التي توثقها الجهات القنصلية للأجانب تُعد محررات رسمية أجنبية لها حجيتها في الإثبات، لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد صدور أمر بالتنفيذ وفقًا لقانون المرافعات.
التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبيةكما اعتُبرت التوكيلات الصادرة عن القنصليات داخل مصر لحاملي جنسيتها في حكم التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية، ويُعتد بها بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية، مع إتاحة إيداعها بمكاتب التوثيق واستخراج صور رسمية منها.
ويُشترط في هذه الحالات ثبوت إقامة الأجنبي أو حصوله على إعفاء منها، مع الإشارة إلى ذلك صراحة في المحرر.
وحظرت المادة (107) على مكاتب وفروع التوثيق إيداع المحررات الصادرة لغير المصريين أمام السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، كما منعت إيداع أي محررات واردة من الخارج إذا تضمنت ما يخالف النظام العام أو الآداب أو القوانين المصرية أو تعليمات مصلحة الشهر العقاري.
وفيما يخص إلغاء التوكيلات المحررة في الخارج، أوضحت التعليمات أنه لا يُشترط إخطار الجهات الأجنبية التي صدر أمامها التوكيل، ويُكتفى بالتأشير على أصل التوكيل ومحضر الإيداع بما يفيد الإلغاء، مع إخطار مكتب التوثيق المختص حال اختلاف جهة الإيداع عن جهة الإلغاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما ألزمت التعليمات الموثق بتضمين إقرار الإلغاء ما يفيد تحمل صاحب الشأن مسؤولية إخطار الوكيل والجهات المعنية بواقعة الإلغاء، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك