الجزيرة نت - مقال في الغارديان: واشنطن وطهران تعتقدان أنهما تنتصران لكنهما تخسران قناة التليفزيون العربي - الكاميرا العربي ترصد الأضرار التي أصابت منطقة صناعية جنوبي لبنان جراء استهدافات إسرائيلية BBC عربي - ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة التلفزيون العربي - فيديو جديد يكشف حجم الأضرار على متن "جيرالد فورد" قناة الشرق للأخبار - هل يختلف عن غيره؟.. التسلسل التنفيذي والسياسي للاتفاق بين إسرائيل ولبنان العربي الجديد - تركيا تهندس علاقاتها الطاقية لما بعد هرمز القدس العربي - ضربة جديدة لترامب.. مجلس النواب يقر تقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا قناة الجزيرة مباشر - شاهد | صور تظهر لحظة استهداف مسيرة مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي سكاي نيوز عربية - ترامب: فكرة اجتماع بوتين وزيلينسكي أمر رائع الجزيرة نت - بعد عقوبة تركية.. مورينيو يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
عامة

مشروع الأحوال الشخصية الجديد .. وقف النفقة عن الزوجة حال عدم الطاعة الزوجية

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح ملف العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة" الطاعة" وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، في محاولة لإعادة تنظيمها بشكل أكثر ...

ملخص مرصد
أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري تنظيم مسألة طاعة الزوجة للزوج، حيث نص على وقف نفقتها حال امتناعها دون مبرر مشروع. حددت المادة (20) حالات الامتناع وشروط إنذار الطاعة، بينما منح المشروع للزوجة حق الاعتراض خلال 30 يومًا. كما شدد على دور المحكمة في الصلح أو التحكيم حال تعذر التوصل لحل ودي.
  • وقف نفقة الزوجة حال عدم طاعتها الزوج دون مبرر مشروع حسب المادة (20)
  • حق الزوجة في الاعتراض على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا أمام المحكمة الابتدائية
  • غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه للزوج في حال تعسف استخدام إنذار الطاعة
من: الزوجة والزوج والمحكمة أين: مصر

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح ملف العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة" الطاعة" وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، في محاولة لإعادة تنظيمها بشكل أكثر توازنًا بين الطرفين.

ونصت المادة (20) من المشروع على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون مبرر مشروع، يتم وقف نفقتها اعتبارًا من تاريخ الامتناع.

وحددت المادة حالات الامتناع، باعتبار الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوتها رسميًا من قبل الزوج عبر إعلان على يد محضر، سواء لشخصها أو من ينوب عنها، مع إلزام الزوج بتحديد المسكن بشكل واضح في هذا الإعلان.

وفي المقابل، منح المشروع للزوجة حق الاعتراض على إنذار الطاعة، حيث نصت المادة (21) على إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

وألزمت المادة الزوجة ببيان الأسباب الشرعية لامتناعها داخل صحيفة الاعتراض، وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله.

النفقة تُوقف تلقائيًا حال عدم تقديم الاعتراضكما أوضحت المادة أن النفقة تُوقف تلقائيًا حال عدم تقديم الاعتراض في الموعد المحدد، بينما تلعب المحكمة دورًا مهمًا في محاولة الصلح بين الزوجين، إذ تلتزم بالتدخل لإنهاء النزاع وديًا والحفاظ على استقرار الأسرة.

وفي حال تعذر الصلح وثبوت استحكام الخلاف، وطلبت الزوجة الطلاق، تبدأ المحكمة في اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا لما ينص عليه القانون.

ولم يغفل المشروع مواجهة التعسف في استخدام إنذارات الطاعة، حيث نصت المادة (22) على أنه في حال ثبوت أن إنذار الطاعة وُجّه إلى مسكن وهمي أو غير صالح للسكن أو خالٍ من المنقولات، أو إذا ثبت استخدام الزوج لهذه الإنذارات بشكل كيدي، تقضي المحكمة بعدم الاعتداد به، مع توقيع غرامة مالية على الزوج قد تصل إلى 10 آلاف جنيه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك