الجزيرة نت - قبائل ومجالس ليبية تتوحد ضد "توطين" المهاجرين غير النظاميين وكالة الأناضول - أنقرة.. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون قناه الحدث - منظمة حظر الكيماوي: سوريا سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق العربي الجديد - 11 دولة أوروبية تدعو إلى تقييد تأشيرات "شنغن" للسياح الروس العربية نت - مشاكل نيمار تزيد القلق في البرازيل.. لن يلعب مباراة مصر يني شفق العربية - نادي الأسير: استمرار اعتقال 4 طالبات فلسطينيات بينهن أمريكية العربية نت - منظمة حظر الكيمياوي: سوريا سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق الجزيرة نت - باكستان تتهم الهند باستخدام "المياه سلاحا" وتلوح بالرد العربية نت - ولي العهد السعودي يؤكد لملك البحرين إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الجزيرة نت - عائلة غليزر تدرس بيع حصتها في مانشستر يونايتد
عامة

هل يغني التقييد الاحتياطي عن آلية الايداع لحماية المشتري؟

أخبارنا
أخبارنا منذ 1 شهر
3

أثارت مشروعية مطلب تمكين العدول من آلية الايداع والدفوع القوية التي تقدم بها العدول والتي أحرجوا من خلالها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بتبني فرق الأغلبية لمطلبهم الذي يعتبر حقا للمرتفق قبل العدل...

ملخص مرصد
أثار مشروع قانون 16.22 المنظم لمهنة العدول جدلاً حول استبدال آلية الايداع بمؤسسة التقييد الاحتياطي لحماية المشتري. критиك مشروع القانون آلية التقييد لطرحها مخاطر قانونية وإدارية، في حين أوصت مؤسسات دستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتمكين آلية الايداع الأضمن. وأكد طارق القاسمي، الكاتب العام السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، على مخاطر المؤسسة الجديدة مقارنة بآلية الايداع الفعالة.
  • مشروع قانون 16.22 يقترح استبدال آلية الايداع بالتقييد الاحتياطي لحماية المشتري
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بتمكين آلية الايداع الأضمن (بحسب المجلس)
  • طارق القاسمي: التقييد الاحتياطي يطرح مخاطر قانونية وإدارية تهدد الأمن التوثيقي
من: طارق القاسمي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أثارت مشروعية مطلب تمكين العدول من آلية الايداع والدفوع القوية التي تقدم بها العدول والتي أحرجوا من خلالها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بتبني فرق الأغلبية لمطلبهم الذي يعتبر حقا للمرتفق قبل العدل، وذلك بتقديم لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين لمقترح بديل نصت عليه الفقرة 2 من المادة 76 من مشروع قانون 16.

22 المنظم لمهنة العدول وهو مؤسسة التقييد الاحتياطي حيث نصت على تقييد مستخرج الشهادة او العقد تقييدا احتياطيا إلى حين خطاب القاضي على العقد، وإذا كانت مؤسسة التقييد الاحتياطي تبدو في ظاهرها حلا لتأمين عملية تقييد العقد بالسجلات العقارية دون مخاطر، إلا أنه وبالرجوع إلى أحكامها وتطبيقاتها في العمل الاداري والقضائي أيضا نجدها تطرح العديد من المشاكل والمخاطر مما يستدعي الثريت وتعميق النظر في هذه الفقرة تفاديا لزعزعة الأمن التوثيقي بالبلاد وفتح صنبور آخر من المشاكل، خاصة مع وجود آلية الايداع الأضمن والأنجع بحكم تطبيقاتها العملية، وتوصيات مؤسسات دستورية متخصصة على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أوصت بتمكين آلية تدبير الودائع تكفل الحقوق وتمنع أي تصرف في الأموال إلى حين انتهاء المساطر بدل الزج بالعدل والمرتفقين في براتين مؤسسة قانونية لها عيوبها ومخاطرها، فالقاعدة العامة:ان التقييد الاحتياطي يعطي مرتبة مؤقتة لصاحبه ابتداءً من تاريخ تقييده، لكن هذه المرتبة تبقى مهددة بالزوال إذا لم يتم تحويل التقييد الاحتياطي إلى تقييد نهائي داخل الأجل القانوني، ففي حالة البيع بالمزاد العلني:إذا تم الحجز والتنفيذ بشكل صحيح، ووقع بيع العقار بالمزاد: فإن الراسي عليه المزاد يكتسب الملكية خالية من التقييدات غير المحققة، يتم تشطيب التقييدات الاحتياطية التي لم تتحول إلى حقوق نهائية قبل البيع.

وعليه نسوق بعض الأمثلة التي تجسد بالملموس مخاطر هذه المؤسسة المحدثة على سبيل المثال لا الحصر:1/في حالة تقييد مستخرج العقد او الشهادة تقييدا احتياطيا حسب الفقرة الثانية من المادة 76 من مشروع قانون رقم 16.

22 المنظم لمهنة العدول بناء على بيانات معينة أدرجت بالعقد العدلي في انتظار الخطاب عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، عند وجود ملاحظات من طرف المحافظ على الأملاك العقارية حسب الصلاحيات المخولة له في مراقبة العقود شكلا وموضوعا المادة 72 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمعدل بموجب قانون 14.

07 حول العقد النهائي تتطلب لزوما إنجاز ملحق إصلاحي او استدراكي للعقد لكي تكتمل عملية التقييد للعقد النهائي، هنا اصبح التقييد الإحتياطي لمستخرج العقد المدرج بالرسم العقاري عائق يقف أمام تقييد العقد النهائي لعدم تطابق ما دون بمستخرج العقد او الشهادة المقيد تقييدا احتياطيا مع ماهو مدرج بالعقد النهائي المرفق بملحق إصلاحي.

2/البائع يتسلم الثمن بمجرد توقيع العقد ونهاية مجلس العقد، ماهي ضمانات التقييد الاحتياطي خلال المدة الفاصلة بين توقيع العقد وإعداد مستخرج العقد وتقييدهبالمحافظة العقارية، خاصة إذا وقعت تقييدات في هذه المدة؟3/لماذا سيتم إقحام العدل في إجراء تقييد مستخرج عقد في مواجهة الأطراف والغير خاصة إذا كان هناك واقعة نصب او تدليس قبل تقييده بالمحافظة العقارية؟4/في حالة رفض تقييد مستخرج العقد او الشهادة من طرف المحافظ مؤقتا لسبب من الأسباب او لملاحظة معينة، ووقعت تقييدات قبل التقييد الاحتياطي الذي سيقوم به العدل، ماهي الضمانات التي توفرها مؤسسة التقييد الاحتياطي في هذه الحالة؟5/في حالة تقييد مستخرج الشهادة او العقد بالرسم العقاري، بعدها مباشرة تم تقييد رهن رسمي لفائدة إدارة الضرائب مثلا حيث أن مسطرة تحقيق الرهن سينتج عنها بيع العقار بالمزاد العلني لاداء الديون او أي دين ممتاز يتمتع بحق الأولوية، وفي حالة استغراق الدين لثمن العقار موضوع التقييد الاحتياطي، ماهي الضمانات التي تقدمها مؤسسة التقييد الاحتياطي في هذه الحالة؟6/ماهي الضمانات القانونية التي تقدمها مؤسسة التقييد الاحتياطي المحدثة لفائدة المشتري في حالة تعثر الصفقة أو نشوء نزاع؟7/مؤسسة التقييد الاحتياطي لا تحول دون تقييد الحقوق اللاحقة له في حالة التأخر في تقييد العقد النهائي لسبب من الأسباب وهنا سنفتح بابا آخر من المشاكل.

8/ إضافة إلى هذه المخاطر هناك تكاليف مادية إضافية يتحملها المشتريوهي مصاريف التقييد الاحتياطي وأتعاب العدل والتي تخلق نوعا من عدم المساواة بين باقي المهن التوثيقية المنافسة التي تمتلك آليات انجع وأضمن.

9/ إن محور العملية التعاقدية هو مرورها بسلاسة وأمان فقبض الثمن من طرف البائع رهين بتقييد العقد تقييدا نهائيا لا تقييده تقييدا احتياطيا، فحماية أطراف العلاقة التعاقدية تسير بسرعتين مختلفتين.

وهكذا فحماية البائع تسير بسرعة أكبر من سرعة المشتري، فيكون البائع حمايته مضمونة بقبض الثمن حالا، وحماية المشتري مرهونة بتقييد نهائي للعقد قد يقع وقد لا يقع.

فكيف للتقييد الاحتياطي ان يحمي حقوق المشتري اذا كان الثمن قد خرج من يده وقبضه البائع، رغم ان العقار لم يخرج من يد البائع ولازال في ملكيته!الالتزامات متقابلة، والضمانات غير متكافئة؟من خلال ما سبق، يظهر أن مؤسسة التقييد الاحتياطي المحدثة كبديل عن آلية الايداع بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من مشروع قانون العدول المثير للجدل، لايمكن أن تكون بديلا عن آلية مطبقة ومفعلة أكدت عليها مؤسسات دستورية تنتمي لهيئات الحكامة المنصوص عليها دستوريا وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يضم خبراء ومتخصصين فضلا على أن خبرته لا يمكن إغفالها او إقصاءها إلا لأسباب وعلل أقوى.

طارق القاسمي، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات سابقا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك