قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن القانون رقم 21 لسنة 2022 صدر لتعديل بعض أحكام القانون 120، لافتًا إلى أنه ينظم أعمال الوساطة العقارية ويحدد مفهوم السمسار العقاري، بما يشمل جميع أعمال بيع وشراء وتأجير وتوسط العقارات والأراضي والعقود المرتبطة بها، وذلك بهدف ضبط السوق العقارية وتنظيم المهنة.
ضوابط وتسجيل السماسرة العقاريينوأشار في مداخلة هاتفية خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 53 لسنة 2023 من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حددت مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 25 يوليو 2026، بحيث يتعين على جميع من يمارس نشاط الوساطة العقارية التسجيل لدى الجهة المختصة خلال هذه الفترة.
وأوضح أن من يتعرض لمشكلات تتعلق بالسمسرة العقارية أو الممارسات غير القانونية يمكنه التقدم بشكوى عبر الجهات الرسمية أو المنصات الحكومية أو الجهات الرقابية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات.
العقوبات المقررة بعد انتهاء المهلةوأكد أن القانون ينص على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم إحالة ممارسي الوساطة العقارية غير المسجلين إلى النيابة العامة، مع توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة تصل إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى إمكانية غلق النشاط.
ولفت إلى أن هناك غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه في حالات المخالفات الإجرائية الخاصة بتسجيل العقود أو تقديم بيانات غير صحيحة، مشددًا على أن الهدف من القانون هو ضبط سوق الوساطة العقارية وحماية المتعاملين ومنع الممارسات غير القانونية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك