أفاد وكيل وزارة شؤون البلديات، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، في رده على مقترح إلزام إنشاء مجرى لتصريف المياه في كراجات المنازل والوحدات السكنية، أن الإطار التشريعي القائم قد عالج هذا الموضوع من خلال أحكام القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، حيث نصت المادة (3) من البند (2) على حظر غسل المركبات أو القيام بأي أعمال مشابهة من شأنها التسبب في جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة.
وقال إن تحقيق الغاية من المقترح يرتبط بمدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق أحكام قانون النظافة العامة، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من تصريف المياه إلى الطرق العامة، والحفاظ على السلامة والمظهر الحضاري.
وأكد أهمية استمرار التوعية والالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك