قناة الغد - شرط الهدنة.. لماذا تصر إسرائيل على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني؟ وكالة الأناضول - فرنسا تفتح تحقيقا في "تعذيب" إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود وكالة الأناضول - إسرائيل تعلن إصابة قائد وحدة الاستطلاع بلواء غفعاتي في جنوب لبنان Euronews عــربي - التحريض على قصف قلعة بعلبك والإشادة بأدرعي.. القضاء اللبناني يحكم بسجن ناشطين 15 عاما القدس العربي - انتهاكات جنسية بحق مهاجرة إفريقية تعيد الجدل حول العنصرية في تونس Euronews عــربي - إدي راما لـ"يورونيوز": لا بديل عن انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي العربية نت - مستشار خامنئي: الاتفاق مع أميركا مشروط بالأموال المجمدة القدس العربي - فرنسا تفتح تحقيقا في “تعذيب” إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود قناة الغد - «لن يكون مجديا».. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي وكالة الأناضول - لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558
عامة

حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

شدّد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، على حظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الحكومية وعدد من الأماكن العامة، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين.ونصت ...

ملخص مرصد
أكد القانون المصري حظر التدخين نهائياً في المنشآت الحكومية والصحية والتعليمية، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و20 ألف جنيه للمخالفين. كما نص على رفع أسعار منتجات التبغ لدعم الخدمات الصحية، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة. وألزمت المادة المديرين باتخاذ إجراءات لمنع التدخين تحت طائلة العقوبات.
  • حظر التدخين في المنشآت الحكومية والصحية والتعليمية بموجب قانون 52 لسنة 1981
  • غرامات من 50 إلى 20 ألف جنيه للمخالفين بحسب القانون
  • تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
من: وزارة الصحة، المديرون، المدخنون أين: المنشآت الحكومية والصحية والتعليمية

شدّد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، على حظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الحكومية وعدد من الأماكن العامة، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين.

ونصت المادة (6 مكرراً 3) على حظر التدخين بكافة صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يحددها وزير الصحة.

وألزمت المادة المدير المسؤول عن تلك الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين، مع توقيع غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه في حال الإخلال بذلك، بينما يعاقب المدخن نفسه بغرامة من 50 إلى 100 جنيه.

كما أكدت المادة (6 مكرراً 4) على تبني الحكومة سياسات سعرية وضريبية لرفع أسعار منتجات التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

ونصت المادة (6 مكرراً 5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، تضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تتولى وضع السياسات العامة لمكافحة التدخين ومتابعة تنفيذها، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي السياق ذاته، أوجبت المادة (6 مكرراً 6) إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لمكافحة أضرار التدخين، مع منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بما يمكنهم من متابعة تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك