أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل خردة لاتهامه بترويع المواطنين وتعاطي مواد مسكرة وتحطيم زجاج سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.
عامل خردة يروع المواطنين ويحطم زجاج سيارة بمدينة نصروكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بترويع المواطنين وتحطيم زجاج سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يناير الماضى تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا من (مالك مركز صيانة، ومحاسب - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بزجاج السيارات ملكهما.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه (عامل خردة" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كونه كان متعاطيًا مواد كحولية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة وترويع المواطنينونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة التهديد بمواد كاوية وحارقةوطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك