تقدمت فتاة متهمة بحيازة كمية من مخدر الحشيش وترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ باستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد 3 سنوات.
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ معلومات تفيد بقيام فتاة بـترويج المواد المخدرة على عملائها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث والتحري عن صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن فتاة تدعي “آية.
ع” اتخذت من دائرة قسم شرطة السلام ثان مجالا لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تجارة الحشيش المخدر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما حصيلة تجارتهما غير المشروعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانونكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك