تواصل النيابة العامة التحقيق في مصرع سيدة إثر انفجار وحدة تكييف أعلى سطح محكمة الإسكندرية الابتدائية، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة في المكان لكشف ملابساته.
مصرع سيدة نتيجة انفجار تكييف أعلى سطح محكمة إسكندريةوكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من الجهات المعنية يفيد بمصرع إحدى السيدات، إثر إصابتها من جراء انفجار بإحدى وحدات التكييف الكائنة أعلى سطح محكمة الإسكندرية الابتدائية.
على الفور انتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الحادث لمعاينته، فتبين انفجار إحدى وحدات التكييف الخارجية المثبتة أعلى سطح المحكمة، مما أدى إلى إصابة المجني عليها، وقد جرى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة.
وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات وسبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان عقب ذلك، وندبت النيابة العامة قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة وإجراء الفحص الفني اللازم.
التحقيقات.
فني التكييف المسئول عن الحادثكما استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة وعدد من العاملين بالمحكمة، وكشفت التحقيقات عن قيام فني التكييف، الذي جرى استدعاؤه في اليوم السابق على الواقعة لصيانة أجهزة التكييف، بشحن إحدى وحدات التكييف بكمية زائدة على المقرر فنيًا، فضلًا عن عدم فصله التيار الكهربائي عن الجهاز، ما ترتب عليه وقوع الحادثتفاصيل صادمة في تقرير الأدلة الجنائيةوتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن الحادث نتج عن انفجار ميكانيكي بالوحدة الخارجية المثبتة بمنتصف السطح أثناء تشغيلها؛ نتيجة استمرار ضغط غاز الأكسجين المستخدم في اختبار مواضع التسرب بمواسير الوحدة داخل الحيز المغلق لها، فأدى ذلك إلى انفجارها، مصحوبًا بلفحات حرارية ناشئة عن أكسدة واشتعال تلوثات الزيوت الموجودة داخل الوحدةوكشف تقرير الطب الشرعي الأولي لجثة المجني عليها أنها توفيت نتيجة إصابتها بكسر بالجمجمة أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي شديد ومن ثم الوفاة.
واستجوبت النيابة العامة المتهم، وواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات من قيامه بأعمال الصيانة على نحو مخالف للأصول الفنية، فترتب على ذلك وقوع الحادث ووفاة المجني عليها، وأمرت بحبسه احتياطيًا وإحالته إلى قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
العقوبة المتوقعة على المتهمنصت المادة 238 على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك