العربي الجديد - تأهب في الكويت والبحرين.. والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أميركية التلفزيون العربي - إسقاط مسيّرات وضربات جوية.. تصعيد إيراني أميركي في مضيق هرمز Independent عربية - أميركا تخصص 38 مليون دولار إضافية لمكافحة "إيبولا" CNN بالعربية - ترامب عن إيلون ماسك: أصبح صديقي مجدداً.. وهو عبقري بنسبة 80% سكاي نيوز عربية - إنذار في الفضاء.. تسرب يجبر الرواد على الاحتماء قناة الجزيرة مباشر - Sirens sounded in Kuwait as explosions were heard from interceptor missiles. قناه الحدث - دبلوماسيون: واشنطن تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع الوكالة الذرية العربي الجديد - برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع بسبب حرب إيران قناه الحدث - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات القدس العربي - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة
عامة

هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء؟

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 1 شهر
2

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم كتابة منزل بالتساوي بين الأبناء في حياة الأب، موضحًا أن ذلك يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه ت...

ملخص مرصد
أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توزيع منزل على الأبناء بالتساوي أثناء حياة الأب يُعد هبة لا تخضع لقواعد الميراث، مستشهدًا بحديث نبوي يدعو إلى العدل بينهم. وأكد جواز التفضيل بين الأبناء في العطايا إذا كان له مبرر شرعي، مثل الحاجة أو الظروف الخاصة، بينما يُحظر التمييز دون سبب واضح. وأشار إلى أن تقسيم التركة بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين.
  • توزيع المنزل أثناء حياة الأب هبة لا تخضع لقواعد الميراث بحسب الشيخ إبراهيم عبد السلام
  • التفضيل بين الأبناء في العطايا جائز إذا كان له مبرر شرعي معتبر
  • تقسيم التركة بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين
من: الشيخ إبراهيم عبد السلام أين: مصر

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم كتابة منزل بالتساوي بين الأبناء في حياة الأب، موضحًا أن ذلك يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه تطبيق قواعد الميراث، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل والتسوية، وأنه يجوز للأب أن يعطي الذكر مثل الأنثى دون حرج، لأن ذلك ليس ميراثًا وإنما تصرف حال الحياة.

وأضاف أن التفضيل بين الأبناء في العطية جائز إذا وُجد مبرر شرعي معتبر، كأن يكون أحد الأبناء في حاجة أو يمر بظروف خاصة، أو لم يوفق في حياته مقارنة بغيره، مؤكدًا أن هذا التفاوت لا يُعد ظلمًا إذا كان قائمًا على سبب واضح.

وأشار إلى أن التمييز دون سبب شرعي، خاصة بحرمان البنات أو تفضيل الذكور لمجرد العادات، أمر غير جائز وقد يصل إلى الإثم، لما فيه من مخالفة لتوجيهات الشرع الداعية إلى العدل بين الأبناء.

وأكد أن ما يتم توزيعه بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، حيث يتم تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتباره حكمًا ملزمًا لا يجوز مخالفته.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك