تقول دار الإفتاء في منشور على صفحتها على موقع فيس بوك إن المختار من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب؛ لما روى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه" أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِى بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وَسَطَهَا" أخرجه البخاري.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك