قناة الغد - شرط الهدنة.. لماذا تصر إسرائيل على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني؟ وكالة الأناضول - فرنسا تفتح تحقيقا في "تعذيب" إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود وكالة الأناضول - إسرائيل تعلن إصابة قائد وحدة الاستطلاع بلواء غفعاتي في جنوب لبنان Euronews عــربي - التحريض على قصف قلعة بعلبك والإشادة بأدرعي.. القضاء اللبناني يحكم بسجن ناشطين 15 عاما القدس العربي - انتهاكات جنسية بحق مهاجرة إفريقية تعيد الجدل حول العنصرية في تونس Euronews عــربي - إدي راما لـ"يورونيوز": لا بديل عن انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي العربية نت - مستشار خامنئي: الاتفاق مع أميركا مشروط بالأموال المجمدة القدس العربي - فرنسا تفتح تحقيقا في “تعذيب” إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود قناة الغد - «لن يكون مجديا».. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي وكالة الأناضول - لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558
عامة

9 حالات ينتهي فيها لجوء الأجانب وفق القانون الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
2

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الحالات التي تنتهي فيها صفة اللاجئ، سواء بسبب تغير الظروف التي استند إليها طلب اللجوء أو لاكتساب اللاجئ وضعًا قانونيًّا جديدًا.ووفق المادة (۳۳) ينتهي اللجوء في أي من ال...

ملخص مرصد
أوضح قانون لجوء الأجانب الجديد 9 حالات تنتهي فيها صفة اللاجئ، أبرزها تجنسه بجنسية مصر أو عودته الطوعية لدولته الأصلية أو مغادرته مصر 6 أشهر دون عذر. تنشئ القانون لجنة دائمة لشؤون اللاجئين برئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر أو سنة حسب ظروف الدخول، مع أولوية لفئات معينة.
  • قانون جديد يحدد 9 حالات تنتهي فيها صفة اللاجئ في مصر
  • اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها القاهرة
  • الفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر (دخول مشروع) أو سنة (غير مشروع)
من: اللاجئون الأجانب، اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين أين: جمهورية مصر العربية

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الحالات التي تنتهي فيها صفة اللاجئ، سواء بسبب تغير الظروف التي استند إليها طلب اللجوء أو لاكتساب اللاجئ وضعًا قانونيًّا جديدًا.

ووفق المادة (۳۳) ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

٣ - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

٤- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

٥_ استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

٦- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

٧_ إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

٨_ مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون لجوء الأجانب الجديدلجوء الأجانب، ووفق المادة (٧) يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلَن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

لجوء الأجانب، ووفق المادة (٥)، تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينووفق المادة ٢، تنشأ لجنة تسمى" اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك