قناة التليفزيون العربي - انشقاقات في الحزب الجمهوري، ترمب يواجه تبعات الحرب على إيران واليورانيوم المخصب تحت أعين أميركا الجزيرة نت - البعثة الأممية بليبيا تنفي وجود برامج لتوطين مهاجرين الجزيرة نت - لأول مرة.. استطلاع يكشف تراجع شعبية نتنياهو أمام آيزنكوت روسيا اليوم - انفجار في ميناء الفحل بسلطنة عمان يوقف تحميل النفط الخام قناة الغد - شي جين بينغ يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 7 سنوات روسيا اليوم - النواب الأمريكي يتحدى ترامب بمشروع قانون حول أوكرانيا وروسيا Independent عربية - اعتقال شاب سعودي للاشتباه بارتكابه محاولة قتل في إنجلترا قناة الجزيرة مباشر - US Domestic Opposition to War with Iran, Trump Confirms Progress in Negotiations and Hints at Use... فرانس 24 - مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب روسيا اليوم - هل يشارك لبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
عامة

ضوابط الإجازات المرضية وفقا لقانون العمل الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

أولى قانون العمل الجديد اهتماما كبيرا بحق العامل في الحصول على إجازة مرضية، بما يضمن له الرعاية اللازمة خلال فترات المرض دون المساس بحقوقه الوظيفية.وبحسب المادة (۱۳۱)، للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصاب...

ملخص مرصد
أقر قانون العمل الجديد ضوابط للإجازات المرضية، حيث حدد للعامل الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بناءً على قرار الجهة الطبية المختصة، مع تحديد نسب التعويض حسب قانون التأمينات الاجتماعية. كما منح القانون العامل حق الإجازة العارضة والإجازة الطارئة عند الولادة، مع تشكيل المجلس القومي للأجور لرقابة تطبيق هذه الضوابط.
  • الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وفق قرار الجهة الطبية المختصة (بحسب قانون العمل الجديد)
  • الإجازة العارضة تصل إلى 7 أيام سنوياً بحد أقصى يومان في المرة (بحسب المادة ۱۲۸)
  • المجلس القومي للأجور يتشكل من وزراء ومنظمات أصحاب أعمال ونقابات عمالية (بحسب المادة ۱۰۱)
من: العامل وصاحب العمل والمجلس القومي للأجور

أولى قانون العمل الجديد اهتماما كبيرا بحق العامل في الحصول على إجازة مرضية، بما يضمن له الرعاية اللازمة خلال فترات المرض دون المساس بحقوقه الوظيفية.

وبحسب المادة (۱۳۱)، للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

ووفقا للمادة (۱۲۸)، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادةلا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

قانون العمل، وبحسب المادة (۱۰۱): يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ووفقًا للمادة (۱۱۲) لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدماتمن محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك