رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.
الاستئناف تلغي حكم الإخلاء لعدم انعقاد الخصومة بسبب بطلان الإعلان"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالإخلاء، وأسست قضاءها على بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، بما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، مؤكدة أن الإعلان الصحيح هو أساس انعقاد الخصومة، وأن تخلفه يبطل كافة الإجراءات اللاحقة، وبناءً عليه انتهت إلى القضاء بعدم انعقاد الخصومة ورفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 15 لسنة 142 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الاستئناف وبشأن النعي على الحكم المستأنف بإنعدامه لعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان بصحيفة الدعوي وإعادة الإعلان إعلاناً قانونياً صحيحاً، فذلك النعي سديد حيث أنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 68/3 من قانون المرافعات أنه لا تعتبر الخصومة منعقده في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة، وكان من المقرر فقها وقضاءا أن صحيفة الدعوي أساس كل إجراءاتها عدم إعلان الصحيفة أثره عدم العقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أوحكم صحيح، انعدام الحكم الصادر فيها وعدم إكتسابه قوه الأمر المقضي.
وبحسب" المحكمة": ومن المقرر فقها وقضاء أن البطلان الناشئ عن عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها مؤداء وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع، كما أنه من المقرر فقها وقضاءا أن صحيفة إفتتاح الدعوي هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءتها، فإذا حكم ببطلانها، فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها وإعتبار الخصومة لم تنعقد، ولإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متي إنتفي المانع القانوني من ذلك.
وهديا بما تقدم وأخذا به - وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة من المستأنف أن صحيفة إفتتاح الدعوي وإعادة إعلانها أمام محكمة أول درجة قد تم إعلانهما مع جهة الإدارة لغلق السكن، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من المستأنف والتي طويت على شهادتين رسميتين صادرتين من البريد تفيد الأولى أن المسجل رقم" 31" أرتد للراسل وهو خاص بصحيفة الدعوي، والمسجل رقم" 13" أرتد للراسل وهو خاص بإعادة الاعلان مما مفاده أن صحيفة الدعوي واعادة اعلانها لم يتم تسليمهما للمستأنف، وهو الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أن المستأنف لم يعلن بصحيفه افتتاح الدعوي واعادة اعلانها لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره ومن ثم لم تنعقد الخصومة أمام محكمة أول درجة.
ولما كان المستأنف قد تمسك ببطلان الصحيفة واعادة اعلانها وهو مقرر لمصلحته لكونه المعني بالإعلان وكانت الغاية من الإعلان هو إتصال علمه بالخصومة التي لم تنعقد لعدم الإعلان بها ولم يقدم المستأنف ضده ما يفيد عكس ذلك، مما تقضي معه المحكمة بانعدام الخصومة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه حرى بالإلغاء.
للملاك والمستأجرين.
" الاستئناف" تلغي حكم" الإخلاء" لعدم انعقاد الخصومة بسبب" بطلان الإعلان".
والحيثيات: لا خصومة بلا إعلان صحيح.
والإلغاء لعيب جوهري بإجراءات الإعلان أدى لتفويت فرصة تقديم ما يفيد عكس ما قُدم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك