قناة القاهرة الإخبارية - رسائل سياسية مهمة من بيروت.. هل يقترب اتفاق وقف النار الشامل؟ PSG - باريس سان جيرمان - NO COMMENT 🎬 وكالة الأناضول - "حزب الله" يشن 15 هجوما على القوات الإسرائيلية المتوغلة في لبنان رويترز العربية - إيران تقول إنها أطلقت صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أمريكية بخليج عُمان قناه الحدث - وفد حماس في مصر.. وبحث مع الفصائل حول نزع السلاح من غزة روسيا اليوم - إصابة مواطنين مصريين في الكويت بعد الهجوم الإيراني.. والسفير يتحرك بشكل عاجل قناة التليفزيون العربي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصي بتدمير اليورانيوم الإيراني وطهران تهدد بقصف إسرائيل رويترز العربية - إيران تؤكد دعمها لحزب الله وسط شكوك في إبرام اتفاق أوسع روسيا اليوم - نائب أوروبي: نعاني من العقوبات المفروضة ضد روسيا أكثر من روسيا نفسها وكالة الأناضول - سوريا.. مقتل شخص وإصابة 8 بانفجار في صوامع حبوب بريف حماة
عامة

"الاستئناف" تلغى حكم "الإخلاء" لعدم انعقاد الخصومة بسبب "بطلان الإعلان"

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين. . الاستئناف تلغي حكم الإخلاء لعدم انعقاد الخصومة بسبب بطلان الإعلان"، استعرض خلاله حكماً صادراً من ...

ملخص مرصد
ألغت محكمة الاستئناف حكم الإخلاء الصادر بحق مستأجر لعدم انعقاد الخصومة، بسبب بطلان إعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان. استندت المحكمة في حكمها إلى عدم تسليم الإعلان للمستأنف، مما أفقد الدعوى أساسها القانوني، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات. جاء ذلك في استئناف رقم 15 لسنة 142 قضائية.
  • إلغاء حكم إخلاء لعدم انعقاد الخصومة بسبب بطلان الإعلان
  • الحكم استند إلى عدم تسليم الإعلان للمستأنف وفق المادة 68/3 من قانون المرافعات
  • المحكمة ألزمت المستأنف ضده بالمصروفات بعد ثبوت عدم الإعلان القانوني
من: محكمة الاستئناف

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.

الاستئناف تلغي حكم الإخلاء لعدم انعقاد الخصومة بسبب بطلان الإعلان"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالإخلاء، وأسست قضاءها على بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، بما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، مؤكدة أن الإعلان الصحيح هو أساس انعقاد الخصومة، وأن تخلفه يبطل كافة الإجراءات اللاحقة، وبناءً عليه انتهت إلى القضاء بعدم انعقاد الخصومة ورفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 15 لسنة 142 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الاستئناف وبشأن النعي على الحكم المستأنف بإنعدامه لعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان بصحيفة الدعوي وإعادة الإعلان إعلاناً قانونياً صحيحاً، فذلك النعي سديد حيث أنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 68/3 من قانون المرافعات أنه لا تعتبر الخصومة منعقده في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة، وكان من المقرر فقها وقضاءا أن صحيفة الدعوي أساس كل إجراءاتها عدم إعلان الصحيفة أثره عدم العقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أوحكم صحيح، انعدام الحكم الصادر فيها وعدم إكتسابه قوه الأمر المقضي.

وبحسب" المحكمة": ومن المقرر فقها وقضاء أن البطلان الناشئ عن عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها مؤداء وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع، كما أنه من المقرر فقها وقضاءا أن صحيفة إفتتاح الدعوي هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءتها، فإذا حكم ببطلانها، فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها وإعتبار الخصومة لم تنعقد، ولإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متي إنتفي المانع القانوني من ذلك.

وهديا بما تقدم وأخذا به - وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة من المستأنف أن صحيفة إفتتاح الدعوي وإعادة إعلانها أمام محكمة أول درجة قد تم إعلانهما مع جهة الإدارة لغلق السكن، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من المستأنف والتي طويت على شهادتين رسميتين صادرتين من البريد تفيد الأولى أن المسجل رقم" 31" أرتد للراسل وهو خاص بصحيفة الدعوي، والمسجل رقم" 13" أرتد للراسل وهو خاص بإعادة الاعلان مما مفاده أن صحيفة الدعوي واعادة اعلانها لم يتم تسليمهما للمستأنف، وهو الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أن المستأنف لم يعلن بصحيفه افتتاح الدعوي واعادة اعلانها لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره ومن ثم لم تنعقد الخصومة أمام محكمة أول درجة.

ولما كان المستأنف قد تمسك ببطلان الصحيفة واعادة اعلانها وهو مقرر لمصلحته لكونه المعني بالإعلان وكانت الغاية من الإعلان هو إتصال علمه بالخصومة التي لم تنعقد لعدم الإعلان بها ولم يقدم المستأنف ضده ما يفيد عكس ذلك، مما تقضي معه المحكمة بانعدام الخصومة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه حرى بالإلغاء.

للملاك والمستأجرين.

" الاستئناف" تلغي حكم" الإخلاء" لعدم انعقاد الخصومة بسبب" بطلان الإعلان".

والحيثيات: لا خصومة بلا إعلان صحيح.

والإلغاء لعيب جوهري بإجراءات الإعلان أدى لتفويت فرصة تقديم ما يفيد عكس ما قُدم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك