نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 تابع (1) الصادر بتاريخ 30 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026، بشأن تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لبعض الأنشطة الصناعية وصناعة البتروكيماويات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين والقرارات المنظمة لملف التسعير الجبري وتنظيم الصناعة والهيئة المصرية العامة للبترول وأنشطة سوق الغاز، إلى جانب أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي، وبعد أن عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، وموافقة مجلس الوزراء.
تحديد سعر بيع الغاز لصناعة البتروكيماوياتونصت المادة الأولى من القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان وفق معادلة سعرية محددة، ترتبط بنشرة Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).
كما نصت المادة على أنّه في جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.
5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أسعار بيع الغاز للأنشطة الصناعيةوحددت المادة الثانية من القرار سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو المبين بالقرار، وذلك بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
استثناء العملاء المرتبطين بعقود ساريةوأوضحت المادة الثالثة أنّ القرار لا يسري على العملاء الذين تتم محاسبتهم وفقًا للمعادلات السعرية المدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، على أن تستمر محاسبتهم طبقًا للمعادلات السعرية الواردة بهذه العقود.
ونصت المادة الرابعة على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان وفقًا للآلية المحددة بالمادة الأولى من القرار بصفة شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استمرار العمل ببعض الأسعار السابقةكما نصت المادة الخامسة على استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2026، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2049 لسنة 2025 المشار إليها.
وقضت المادة السادسة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام القرار، ونصت المادة السابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك