العربي الجديد - لبنان | قصف مكثف وأوامر إخلاء غداة اجتماع إسرائيلي حول اتفاق واشنطن يني شفق العربية - أتراك تراقيا الغربية: اليونان تنتهج ازدواجية في حقوق الأقليات العربية نت - بعد أشهر من الغياب.. ظهور مفاجئ لمحيي إسماعيل يشغل التواصل يني شفق العربية - أزمة النقل في غزة.. الحصار الإسرائيلي يوقف عجلة المواصلات روسيا اليوم - لحظة بلحظة.. استمرار القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار العربية نت - استئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط عقب انفجار العربية نت - "أنثروبيك" تدعو لخطة مشتركة لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي عند تصاعد المخاطر يني شفق العربية - استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله DW عربية - إيران والخليج بعد الحرب.. ثقة مفقودة وجغرافيا تفرض التعايش قناة التليفزيون العربي - غليان في الكابينت ومطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان.. لهذا السبب يريد نتنياهو حروبا لا تتوقف!
عامة

الحبس والغرامة عقوبة إقامة محجر على أرض زراعية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43...

ملخص مرصد
أقر قانون الثروة المعدنية عقوبات الحبس والغرامة ضد من يصدر أو يستغل تراخيص إقامة محاجر على أراض زراعية. تتراوح العقوبة بين سنة سجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع إزالة المخالفات ومصادرة المعدات. كما تشمل غرامات مالية لمن يخالف أحكام القانون بحسب المادة 44.
  • عقوبة الحبس من سنة إلى غرامة 200 ألف جنيه لمصدري تراخيص المحاجر الزراعية
  • إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات للمحاجر المخالفة
  • غرامة 100 إلى 300 ألف جنيه لمن يخالف أحكام قانون الثروة المعدنية
من: مصدرو تراخيص المحاجر الزراعية

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك