العربية نت - أداة للإقلاع عن التدخين ربما تتفوق على اللصقات والعلكة قناة الغد - المدير الفني الجديد لليفربول التلفزيون العربي - انحسار خط الشعر والصلع.. كيف تميّز بينهما ومتى تطلب العلاج؟ إيلاف - من مجد التتويج إلى صدمة السباعية و"الماركانازو"، حكايات أصحاب الأرض في المونديال روسيا اليوم - بعد الانفجارات.. ميناء الفحل العماني يواصل عمله بشكل طبيعي وكالة شينخوا الصينية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب إلى نقطة قوة قناة القاهرة الإخبارية - بين العقوبات والقوة.. واشنطن تعتمد استراتيجية ضغط مركّب ضد إيران القدس العربي - استطلاع: تراجع ائتلاف نتنياهو إلى 50 مقعدا في الانتخابات بعد الاتصال المتوتر مع ترامب العربية نت - أميركا: إيبولا سيحرم الكونغو من المونديال.. والمياه قد تصبح سلاحاً CNN بالعربية - هكذا تمكن راكب حاصل على حزام أسود في الجيوجيتسو من كبح جماح "مشاغب" على متن رحلة جوية
عامة

احذر الحبس، عقوبة تنظيم جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في تنظيم أو إدارة جماعة إجرامية تهدف إلى تهريب المهاجرين.وبحسب المادة (5) يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرا...

ملخص مرصد
شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر على عقوبات بالسجن بحق منظمي أو أعضاء الجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين. وجاءت العقوبات بموجب المادة (5) من القانون، التي عرفت الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها مجموعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تهدف إلى ارتكاب جرائم محددة. وأكدت المادة (2) عدم مساءلة المهاجر المهرّب عن جرائم تهريب المهاجرين.
  • عقوبة السجن لكل من ينظم أو يدير جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين
  • الجماعة الإجرامية: 3 أشخاص أو أكثر يعملون بشكل مستمر لارتكاب جرائم محددة
  • المهاجر المهرّب غير مسؤول جنائياً عن جرائم تهريب المهاجرين
من: مشرعو القانون المصري أين: مصر

شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في تنظيم أو إدارة جماعة إجرامية تهدف إلى تهريب المهاجرين.

وبحسب المادة (5) يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةوالمادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:1 – الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

2 – الجماعة الإجرامية المنظمة:الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر.

أى شخص يكون هدفًا للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.

5 – وثيقة السفر أو الهوية المزورة:وثيقة السفر أو الهوية التى زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6 – الأطفال غير المصحوبين:كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.

كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جورًا تحقيقًا لمكسب تجارى.

أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون.

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.

الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلًا بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

والمادة (2)لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك