ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: " هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى السبابة؟
وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى أى إصبع ولا شيء فيه.
وأشار خلال بث مباشر سابق لدار الإفتاء أمين الفتوى الى أن تحلى المرأة بالذهب والفضة مباح فلها أن تلبسه كيفما شاءت حسب رغبتها ولا يوجد مانع.
فالمطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا لجسدها، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، فهذه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.
وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس البادي للمرأة؟ » إنه يشترط في البادي الذي ترتديه المرأة وكذلك ملابسها، ألا يصف ولا يشف ولا يحدد أعضاء الجسد، مؤكدًا أن جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين.
اولًا: العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.
ثانيًا: محرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد: سواء لنسب؛ كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو سبب -أي: مصاهرة-؛ كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.
ثالثًا: عورة المرأة بالنسبة إلى رجلٍ محرمٍ لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
ويدل على ذلك قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ» [النور: 31].
فالمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها؛ لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقًا، فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا القلادة، والأذن موضع القُرط، والعضد موضع الدُّمْلُوج (وهو المِعْضَدُ من الحُلِيِّ، أي ما يلبس من الحلي في العضد)، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب (وهو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما)، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بموضع للزينة؛ ولأن الاختلاط بين المحارم أمر شائع، ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف.
وذكر العلامة أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي [ت1241هـ] في" حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 106، ط.
مصطفى الحلبي): [(وَ) عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ (مَعَ) رَجُلٍ (مَحْرَمٍ): لَهَا (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ): الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحْرَمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ].

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك