إيلاف - هل بدأت "النماذج" تخيف صانعيها؟ أنثروبيك تطلب زرّ إيقاف عالمي للذكاء الاصطناعي "قبل آن.."! قناه الحدث - كييف تعلن استهداف سفنا ببحر آزوف وموسكو تتحدث عن 5 ضحايا قناة الغد - الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على نقص وقود الطائرات رغم أزمة هرمز العربية نت - مسؤولون إسرائيليون يقرون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه فرانس 24 - الأصول المصرفية في الإمارات ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم قناه الحدث - مسؤولون إسرائيليون يؤكدون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه وكالة الأناضول - سي إن إن: حريق حاملة الطائرات "فورد" استمر 30 ساعة وأحرق 600 سرير يني شفق العربية - وزير خارجية بنغلاديش يثمن الدور التركي في أزمة الروهينغا العربية نت - 5 قتلى أذربيجانيين في هجوم مسيرات على سفن ببحر آزوف فرانس 24 - غوستافو بيترو لفرانس برس: حلفاء ترامب في كولومبيا "مهرّبو مخدرات"
عامة

تعرف على حالات إثبات النسب في قانون الأسرة: الولد للفراش واعتماد الطرق العلمية في حالات الإنكار

الشروق
الشروق منذ 1 شهر
1

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام النسب.ونصت المادة 98 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن" أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمري...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة الجديد أحكامًا جديدة لإثبات النسب، حيث حددت المادة 98 منه أقل مدة للحمل بستة أشهر قمرية وأقصاها عشرة أشهر. كما شددت على عدم قبول دعوى النسب في حالات غياب الزوج أو الطلاق لفترة تتجاوز المدة المحددة. وأكدت على ثبوت النسب للأم بمجرد الولادة، وللأب عبر الفراش أو الإقرار أو الطرق العلمية في حالات النزاع.
  • أقل مدة للحمل لثبوت النسب ستة أشهر قمرية من الدخول أو الخلوة الشرعية
  • عدم قبول دعوى النسب إذا أتت به الزوجة بعد عشرة أشهر من غياب الزوج أو الطلاق
  • ثبوت النسب للأم بمجرد الولادة وللأب عبر الفراش أو الإقرار أو الطرق العلمية
من: مجلس النواب (مناقشة القانون), الحكومة (مقدم القانون)

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام النسب.

ونصت المادة 98 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن" أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأکثرها عشرة أشهر قمریة، ویحتسب جزء الیوم الذی وقعت فیه الولادة یومًا کاملاً.

لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینها وبين زوجها من حین العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.

يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا وُلِد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلِد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاریخ التفریق.

یثبت نسب کل مولود إلی أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قید أو شرط.

كما يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو البيئّة مع مراعاة أحكام مواد النسب في هذا القانون.

ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل شرعًا أو التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك