روسيا اليوم - بيلاروس.. علماء آثار يكتشفون قطعا نادرة تعود للسلافيين القدماء في مينسك روسيا اليوم - دراسة: الوجبات السريعة في الطفولة قد تعيد برمجة الدماغ وتؤثر على الشهية الجزيرة نت - "هزيمة نادرة" لترمب.. هل يتمكن النواب الأمريكيون أخيرا من إنهاء حرب إيران؟ روسيا اليوم - اكتشاف جديد يعمق حيرة العلماء حول أصل "شبيه القمر" المرافق للأرض روسيا اليوم - بورليايف: سوق السينما يبحث عن التسلية لا الأفكار العميقة وعلينا إحياء "غوسكينو" السوفيتية Independent عربية - هل يترك "الاتفاق المحتمل" إيران مثخنة بالجراح لكن دون انكسار؟ العربي الجديد - عبد الله مكسور في "عبور مؤجل" على هامش التغريبة الفلسطينية روسيا اليوم - خبير: روسيا تختار بدقة أهدافها وأسلحتها عند قصف أوكرانيا روسيا اليوم - انتهى زمن الحلاوة: واشنطن ستتوقف عن تمويل حلفائها في منطقة المحيط الهادئ روسيا اليوم - عشرات الدول الأفريقية تطلب مساعدة روسيا في مكافحة الإرهاب
عامة

مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم “الاستزارة” لضبط اصطحاب الطفل خارج الحضانة

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 1 شهر
2

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على فصل مستقل لتنظيم حق “الاستزارة”، باعتباره آلية قانونية تتيح لغير الحاضن اصطحاب الطفل لفترة محددة خارج إطار الحضانة، بما يوازن بي...

ملخص مرصد
أحالت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، مشتملة على فصل مستقل لتنظيم حق "الاستزارة" لضبط اصطحاب الطفل خارج الحضانة. وحدد المشروع ضوابط دقيقة لحالات المبيت والاستزارة، مع آليات لحماية مصلحة الطفل وضمان تنفيذ الالتزامات المالية. كما نص على إجراءات قضائية في حال الإخلال بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستزارة.
  • مشروع قانون الأسرة ينظم حق الاستزارة لغير الحاضن بمدد محددة (8-11 ساعة شهريًا)
  • سقوط حق الاستزارة حال عدم سداد النفقة أو صدور حكم ضد صاحب الحق
  • المحكمة قد تنقل الحضانة مؤقتًا أو توقف الاستزارة في حالات عدم التنفيذ
من: الحكومة، مجلس النواب، الحاضن، صاحب الحق

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على فصل مستقل لتنظيم حق “الاستزارة”، باعتباره آلية قانونية تتيح لغير الحاضن اصطحاب الطفل لفترة محددة خارج إطار الحضانة، بما يوازن بين الروابط الأسرية ومصلحة الطفل.

وبحسب المادة (148)، تُعرّف الاستزارة بأنها حق للأب أو الأم في اصطحاب الطفل بعد استلامه من الحاضن لمدة قد تشمل المبيت، على أن يُعاد بعدها إلى الحاضن، ويثبت هذا الحق أولًا للأبوين، ثم للأجداد عند عدم الطلب، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

وحدد المشروع ضوابط دقيقة، منها عدم إجازة الاستزارة لمن هم دون سن الخامسة إلا باتفاق، على ألا تقل مدتها عن 8 ساعات ولا تزيد على 11 ساعة شهريًا، بينما تتراوح فترات المبيت بين يومين و4 أيام شهريًا، وبحد أقصى 30 يومًا سنويًا.

ونصت المادة (149) على سقوط حق الاستزارة حال امتناع صاحب الحق عن سداد النفقة دون عذر، أو صدور حكم نهائي ضده، وذلك لحين سداد الالتزامات المالية.

كما أجازت المادة (150) الاتفاق بين الأطراف على آلية اصطحاب الطفل وإعادته، وفي حال تعذر ذلك تتولى المحكمة تنظيم التنفيذ وفقًا لضوابط الرؤية، على أن يصدر وزير العدل اللوائح المنظمة.

وبموجب المادة (151)، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون مبرر، مع إمكانية إسقاط الحضانة في حال التكرار.

كما أجازت المادة (153) وقف الاستزارة مؤقتًا لمدة لا تزيد على 3 أشهر إذا تكرر عدم استخدامها 3 مرات دون عذر.

أما المادة (154) فأتاحت وقف التنفيذ مؤقتًا في حالات الظروف القهرية، سواء للحاضن أو صاحب الحق، بقرار قضائي.

وأجازت المادة (155) تعديل مكان أو توقيت الاستزارة بالاتفاق بين الأطراف واعتماد ذلك قضائيًا، بينما أكدت المادة (156) عدم جواز تنفيذ أحكام الاستزارة جبرًا بواسطة السلطات العامة، مراعاة للحالة النفسية للطفل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك