سكاي نيوز عربية - في تقرير سري.. مخاوف نووية "كامنة" في إيران التلفزيون العربي - هجوم بمسيّرة.. تعطل عمليات شحن النفط في ميناء الفحل بسلطنة عُمان قناة التليفزيون العربي - البرنامج النووي الأكثر غموضا في العالم.. هكذا تواصل كوريا الشمالية تطوير ترسانتها النووية العسكرية! قناة الجزيرة مباشر - الخارجية الصينية: تصريحات روبيو الخاطئة تشوه الحقائق وتسيء إلى النظام السياسي الصيني ومساره التنموي العربي الجديد - فلسطين لمجلس الأمن: إسرائيل تستغل الأزمات لتقويض فرص قيام دولتنا وكالة الأناضول - اليمن.. استهداف مقر إقامة عضو في مجلس القيادة الرئاسي بـ3 مسيرات CNN بالعربية - رغم نفي القيادة المركزية الأمريكية.. قنصلية إيرانية تعيد نشر مزاعم بشأن ضربة مطار الكويت وكالة الأناضول - "الخط الأصفر" يتمدد بغزة.. مخاوف فلسطينية من خنق ما تبقى من حياة العربي الجديد - لماذا تعتدي إيران على المنشآت المدنية الخليجية؟ التلفزيون العربي - غارات مستمرة على جنوب لبنان وبقاعه.. غموض يلف مفاوضات إيران وواشنطن
عامة

الطلاق للضرر.. القانون حدد خطوات حماية المتضررات داخل محاكم الأسرة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

منح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر إذا تعرضت لإساءة تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا، سواء كان الضرر مادياً أو نفسيا أو اجتماعيا، حفاظا على كرامتها وسلامتها، وأتاح لها اللجوء إلى محكمة الأ...

ملخص مرصد
أجاز القانون للزوجة طلب الطلاق للضرر عند تعرضها لإساءات مادية أو نفسية أو اجتماعية، مع إلزامها باللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى. بعد فشل التسوية، يتم تقديم الدعوى لمحكمة الأسرة التي تستمع للأطراف وتستعين بالأدلة لثبت الضرر، ثم تصدر حكماً بإنهاء العلاقة الزوجية مع حفظ حقوقها القانونية. وتحرص المحكمة على عرض الصلح قبل الفصل في الدعوى، خاصة عند وجود أطفال.
  • الزوجة تطلب الطلاق للضرر إذا تعرضت لإساءات مادية أو نفسية أو اجتماعية
  • إجراءات الطلاق تبدأ بمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى
  • المحكمة تصدر حكماً بإنهاء العلاقة الزوجية بعد ثبوت الضرر وحفظ حقوق الزوجة
من: الزوجة/الزوج أين: محكمة الأسرة/مكتب تسوية المنازعات الأسرية

منح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر إذا تعرضت لإساءة تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا، سواء كان الضرر مادياً أو نفسيا أو اجتماعيا، حفاظا على كرامتها وسلامتها، وأتاح لها اللجوء إلى محكمة الأسرة للحصول على حكم قضائي ينهي العلاقة الزوجية مع حفظ حقوقها القانونية.

يجوز للزوجة إقامة دعوى طلاق للضرر إذا تعرضت للضرب، أو السب، أو الإهانة المتكررة، أو الهجر لفترات طويلة، أو التشهير بها، أو الخيانة، أو الامتناع عن الإنفاق، أو أي سلوك يثبت معه استحالة دوام العشرة بين الزوجين.

الخطوة الأولى.

مكتب تسوية المنازعات الأسريةقبل إقامة الدعوى، تتوجه الزوجة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة المختصة، وتقدم طلبا تشرح فيه أسباب النزاع وطلباتها.

ويقوم المكتب بتحديد جلسة يحضر فيها الطرفان لمحاولة الصلح وديا، باعتبار الحفاظ على الأسرة هو الأصل، وإذا تعذر الصلح أو امتنع الزوج عن الحضور، يصدر المكتب شهادة تفيد فشل التسوية، وهي مستند أساسي لرفع الدعوى أمام المحكمة.

الخطوة الثانية.

رفع الدعوى أمام محكمة الأسرةبعد الحصول على شهادة عدم التسوية، يتم إعداد صحيفة دعوى طلاق للضرر تتضمن بيانات الزوجين، وتفاصيل الضرر الواقع على الزوجة، وطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، مع إلزام الزوج بالمصروفات القانونية.

وتقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، ثم يتم إعلان الزوج رسميًا بموعد أول جلسة عن طريق المحضرين.

في الجلسات، تستمع المحكمة إلى أقوال الزوجة ومحاميها، ثم دفاع الزوج إن حضر، وقد تمنح أجلاً لتبادل المستندات والمذكرات القانونية.

كما يجوز للمحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الطرفين، خاصة إذا كان الضرر يحتاج إلى إثبات بشهادة الشهود، مثل الضرب أو السب أو الهجر أو سوء المعاملة.

تستند المحكمة في تقدير الضرر إلى عدة أدلة، من بينها شهادة الشهود، التقارير الطبية الناتجة عن الاعتداء، محاضر الشرطة، الرسائل النصية أو الإلكترونية، الأحكام الجنائية السابقة، التحريات إن أمرت بها المحكمة، أي مستندات تؤكد الضرر النفسي أو المادي.

دور المحكمة في محاولة الصلحفي دعاوى الطلاق، تحرص المحكمة على عرض الصلح أكثر من مرة، خاصة إذا كان بين الزوجين أطفال، وقد تؤجل الدعوى لإعطاء فرصة للمراجعة أو الإصلاح.

وإذا أصرت الزوجة وثبت الضرر، تستمر المحكمة في نظر الدعوى حتى الفصل فيها.

إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الضرر واستحالة استمرار الحياة الزوجية، تصدر حكما بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر، ويحق لها بعد الحكم المطالبة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية، من نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق، نفقة الصغار إن وجدوا، أجر الحضانة والمسكن وفق الأحوال.

إذا أنكر الزوج أو حاول تعطيل الدعوىإنكار الزوج للوقائع لا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى متى توافرت الأدلة، كما أن تغيبه عن الحضور بعد إعلانه قانونا لا يوقف السير في القضية.

أصل أو صورة رسمية من وثيقة الزواج، بطاقة الرقم القومي، شهادة عدم نجاح التسوية الأسرية، ما يثبت الضرر من تقارير أو محاضر أو رسائل، أسماء الشهود وعناوينهم إن وجدوا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك