رويترز العربية - ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان رويترز العربية - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب قناة الغد - ترمب: تواصلت مع حزب الله.. ولا أريد مقابلة المرشد الإيراني Euronews عــربي - الجزائر تطلق رسمياً أشغال الشطر الخاص بها من أنبوب الغاز العابر للصحراء العربية نت - الاحتجاجات تعصف بالمكسيك قبل أسبوع من انطلاقة كأس العالم رويترز العربية - نظرة فاحصة-هُدن ترامب تفشل في وقف العنف بالشرق الأوسط الجزيرة نت - شهداء ومصابون بغزة وإسرائيل تعلن اغتيال مسؤولين كبار في حماس التلفزيون العربي - فيفا يطرح لعبة "كأس العالم" على نتفليكس.. إليكم موعد الإطلاق والتفاصيل وكالة الأناضول - مقتل قائد دبابة إسرائيلي بجنوب لبنان يرفع قتلى الجيش إلى 28 العربية نت - ترامب: لسنا بحاجة لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
عامة

اتفاق واجب النفاذ.. قانون الأسرة يستحدث وثيقة تحسم الخلاف بين الزوجين

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أسابيع

استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد نظاما يستهدف حسم أي خلافات بين الزوج والزوجة سواء فترة الزواج، أو حال الانفصال، ونصت المادة 32 من مشروع القانون على: يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال ...

ملخص مرصد
استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد نظاماً لحسم الخلافات بين الزوجين عبر ملحق وثيقة الزواج أو الطلاق، ينص على حقوق والتزاماتهما المالية والأسرية. ويتيح الملحق الاتفاق على نفقة الزوجة والأطفال ومسكن الزوجية وحق الطلاق في حالات محددة. كما ينص على استقلال الذمة المالية للزوجين مع إمكانية الاتفاق على إدارة الأموال المشتركة.
  • مشروع قانون الأسرة يستحدث ملحقاً لوثيقة الزواج أو الطلاق لحسم الخلافات
  • الملحق يتضمن حقوقاً مالية مثل نفقة الزوجة والأطفال ومسكن الزوجية
  • الملحق جزء من الوثيقة وله قوة السند التنفيذي بعد تذييله بالصيغة التنفيذية
من: مشروع قانون الأسرة

استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد نظاما يستهدف حسم أي خلافات بين الزوج والزوجة سواء فترة الزواج، أو حال الانفصال، ونصت المادة 32 من مشروع القانون على: يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف وتعليمهم حال الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التى يتفق عليها الطرفان.

ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزء لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهادويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدى الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 283 من هذا القانون.

فيما نصت المادة 33 على: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال أو فى مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك