باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شخص، اتهمته النيابة العامة بتسببه بخطئه في وفاة عامل نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة، فضلًا عن كونه لم يلتزم بإحاطة العمّال بمخاطر مهنتهم التي يتوجّب فيها مراعاة وسائل الوقاية، وعدم مراعاة ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لأداء العمل وخالية من الأخطار.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه في صباح يوم الحادثة، في مطعم قيد الصيانة، وأثناء قيام العامل المتوفي وزملائه بنقل معدّات العمل وموادها من سطح المبنى إلى خارجه، وقعت الواقعة عندما كان العامل في أعلى غرفة الدرج؛ حيث سقط من الجانب المفتوح من أعلى الغرفة إلى خارج المبنى من ارتفاع 20 مترًا تقريبًا، فنتج عن ذلك إصابة في رأس العامل أدت إلى وفاته مباشرةً بعد نقله إلى المستشفى.
جاء اتهام النيابة في قيام العامل وزملائه بنقل معدّات العمل وموادها من سطح المبنى إلى خارجه، وذلك بعد انتهاء العمّال من أعمال اللحام في أعلى غرفة الدرج.
وعليه تم مخالفة المتهم لعدم ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لأداء العمل وخالية من الأخطار، وجاء هذا الاتهام نتيجة عدم توفيره وسيلة وصول آمنة لموقع العمل، فضلًا عن مخالفته لتجاوز نسبة ارتفاع غرفة الدرج، إضافةً إلى عدم التزامه بإحاطة العمّال ومنهم العامل المتوفي بضرورة مراعاة وسائل الوقاية أثناء تأدية العمل إذ يتوجّب عليهم استخدام أحزمة السلامة والتأكد من ربطها مع خطوط الحبال المثبتة بسطح المبنى، إلى جانب عدم تدريب المتهم لفريق العمل على احترازات السلامة المهنية بصورة مكتوبة.
بناءً على ما ورد من تفاصيل الواقعة، وجّهت النيابة العامة لصاحب العمل تهمة التسبّب في وفاة العامل إثر سقوطه من أعلى غرفة الدرج في سطح المبنى إلى الأرض خارج المبنى، من ارتفاع يُقدّر بـ 20 مترًا تقريبًا؛ مما يؤكد عدم مراعاة اتباع اشتراطات السلامة في موقع الحادث.
وفيما يخص إصدار الحكم، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موعد الجلسة القادمة في 24 مايو للحكم في القضية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك