رويترز العربية - إيران تهزم مالي في آخر مباراة تحضيرية لكأس العالم قبل التوجه إلى تيخوانا يني شفق العربية - غزة.. استشهاد فتاة وإصابة 15 بقصف الاحتلال على خيمة نازحين روسيا اليوم - طهران: فشل ألمانيا في مجلس الأمن "صفعة دولية" بسبب تواطؤها مع إسرائيل في حرب غزة وإيران روسيا اليوم - صحفي أمريكي يعترف بتلقيه 100 ألف دولار مقابل عمله عميلا لاستخبارات أجنبية فرانس 24 - مونديال 2026: ديشان يدق "جرس الإنذار" بعد خسارة فرنسا وديا يني شفق العربية - الأمم المتحدة.. دعوة عربية لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي العربي الجديد - الأسواق اليوم | صعود النفط وتراجع طفيف للذهب فرانس 24 - مالي: الجيش يعرض مكافأة قدرها 3,5 مليون دولار مقابل معلومات عن زعيم تنظيم القاعدة في منطقة الساحل Euronews عــربي - السفاري بحلة جديدة.. وجهات فاخرة تعيد رسم تجربة السفر في أفريقيا روسيا اليوم - نتنياهو يلغي التصويت على قرار وقف إطلاق النار بعد بيان أمين عام "حزب الله"
عامة

هل يجيز مشروع قانون الأسرة للزوجة الإنفاق على نفسها واعتباره دينًا على الزوج؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أسابيع
2

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان، وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية...

ملخص مرصد
كشفت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد عن نصوص تسمح للزوجة الإنفاق على نفسها واعتباره دينًا على الزوج في حال إعساره، مع إلزام جهات العمل بتقديم بيانات دخل الزوج للمحكمة. كما نصت المواد على جواز كفالة النفقة past أو present أو future، مع حق الكفيل في الرجوع على الزوج. وأوضحت أن النفقة تُقدر بحسب حال الزوج ميسورًا كان أو معسرًا، مع مراعاة الظروف الاستثنائية.
  • الزوجة يجوز لها الإنفاق على نفسها واعتباره دينًا على الزوج إذا تعذر الحصول على النفقة منه
  • إلزام جهات العمل بتقديم بيان شامل عن دخل الزوج للمحكمة المختصة خلال 15 يومًا
  • جواز كفالة النفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية قبل أو بعد فرضها بموجب القانون
من: الحكومة المصرية أين: مصر

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان، وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يُسرًا أو عُسرًاونصّت المادة (54) على أن تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يُسرًا أو عُسرًا، على ألا تقل في حال إعساره عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية، وهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان ومستوى معيشة الزوجين، ويُترك تقديره للمحكمة حسب ظروف كل دعوى.

يجوز للزوجة أن تطلب زيادة النفقةوتضمّنت المادة (55) حكمًا يبين أنه، وإن كان يجوز للزوجة أن تطلب زيادة النفقة، وأن يطلب الزوج خفضها حال تبدل يُسره عُسرًا أو عُسره يُسرًا، إلا أن ذلك لا يجوز قبل مرور سنة على صدور الحكم النهائي بالنفقة، حتى لا يكثر تردد الزوجين على المحاكم في مدد قصيرة، ويحملهما أعباء ذلك.

إلا أن للمحكمة ألا تلتزم بهذه المدة إذا استجدت ظروف استثنائية تُقدّرها، وتكون زيادة النفقة أو نقصها من تاريخ صدور الحكم.

مجموع ما تنفقه الزوجة على نفسها دينًا على الرجلوتضمّنت المادة (54) نصًا بأن يكون للقاضي، حال تعذر الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب إعساره أو غيره، وكان لها مال يمكنها من الإنفاق على نفسها، أن يقدّر لها القاضي حد الكفاية منه، ويأذن لها بالإنفاق على نفسها، على أن يكون مجموع ما تنفقه دينًا عليه، وذلك حتى لا يثري الزوج بلا سبب.

أما إن لم يكن لها مال، وجب على من لها حق النفقة عليه كالأب أو الابن أن يعطيها نفقة كفايتها، ويكون له، بمثل ذلك، الرجوع على الزوج بما أنفق.

كما يجوز للزوجة المقضي لها بالنفقة الاقتراض متى تشاء عند الحاجة من شخص طبيعي أو اعتباري، وللمُقرِض حق الرجوع على الزوج.

ونصّت المادة (57) على أنه فيما يتعلق بحالة ما إذا أعسر الزوج، وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق، وقُضي لها بالطلاق، فلا تستحق نفقة.

التزام جهات العمل بتقديم بيان شامل عن دخل الزوجوقضت المادة (58 ) بإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يعمل بها المكلّف بالنفقة، أيًّا كان وضعه بالنسبة للمنفَق عليه، وبناءً على قرار أو تصريح من المحكمة، بتقديم بيان شامل عما يستحقه الموظف أو العامل من حقوق مالية لدى تلك الجهة، سواء كان أجرًا وظيفيًا أو أجرًا أساسيًا أو أجرًا مكملًا أو أجرًا متغيرًا أو غير ذلك تحت أي مسمى.

ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ وملزمًا لهذه الجهة، وعليها تسليم البيان المشار إليه للمصرح له خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام القرار أو التصريح.

ولمحكمة الأسرة المختصة، إن كان المكلّف بالنفقة يعمل بالخارج، أن تأذن لنيابة شؤون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، على أن تلتزم في ذلك بالاتفاقات الدولية بين مصر والدولة المُستعلَم منها.

ونصّت المادة (59) في البند (أ) على أنه تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة، والبند (ب) على جواز الكفالة بالنفقة الحاضرة والمستقبلية، سواء فُرضت النفقة بالتقاضي أو بالتراضي أو لم تُفرض بعد.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه قد أجاز الكفالة بالنفقة مطلقًا قبل الفرض أو بعده تيسيرًا على الزوجة في الحصول على النفقة.

فإذا انعقدت الكفالة، كان للزوجة مطالبة الزوج أو الكفيل بالنفقة معًا؛ لأن الكفالة شرعًا تضامنية، ويكون للكفيل الحق في الرجوع على الزوج بما أدّاه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك